إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وعلى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 741 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي كيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري الملحقة بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بمقتضى أحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمشار إليه أعلاه، وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.
الفصل 2 – تتولى اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري القيام خاصة بالمهام التالية:
الفصل 3 – يترأس اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري أو من ينوبه أن يدعو لحضور أشغالها كل من يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والخبرة في مجال حقوق الإنسان لمدة ثلاث (3 (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بحقوق الإنسان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
لا تقل خطة عضو اللجنة عن مدير إدارة مركزية بالنسبة لممثلي الوزارات.
الفصل 4 – يمثل أعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري المذكورين بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي نقاط اتصال للجنة لدى الهيكل الذي يمثلونه في المسائل الراجعة إليه بالنظر.
الفصل 5 – تجتمع اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري بدعوة من رئيسها أو من ينوبه بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر،
وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يتم إرساله إلى الأعضاء أسبوعا على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
لا يشارك العضو المقرر في التصويت.
الفصل 6 – تدون أعمال اللجنة الوطنية في محاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيسها أو نائبه والأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 – تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان برئاسة الحكومة بتأمين الكتابة القارة للجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري، وتتولى خاصة:
كما تقوم الكتابة القارة بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.
الفصل 8 – تعد اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصر طبقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمشار إليه أعلاه، تقريرا سنويا في أعمالها يتضمن وجوبا اقتراحاتها وتوصياتها لمناهضة التمييز العنصري تحيله إلى اللجنة المكلفة بمجلس نواب الشعب.
وتقوم اللجنة الوطنية بتقديم تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر التقرير السنوي للعموم على موقع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
الفصل 9 – إلى حين انتخاب أعضاء هيئة حقوق الإنسان، يعوض ممثلها في اللجنة بممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل 10 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وعلى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 741 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي كيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري الملحقة بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بمقتضى أحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمشار إليه أعلاه، وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.
الفصل 2 - تتولى اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري القيام خاصة بالمهام التالية:
الفصل 3 - يترأس اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري أو من ينوبه أن يدعو لحضور أشغالها كل من يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والخبرة في مجال حقوق الإنسان لمدة ثلاث (3 (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بحقوق الإنسان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
لا تقل خطة عضو اللجنة عن مدير إدارة مركزية بالنسبة لممثلي الوزارات.
الفصل 4 - يمثل أعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري المذكورين بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي نقاط اتصال للجنة لدى الهيكل الذي يمثلونه في المسائل الراجعة إليه بالنظر.
الفصل 5 - تجتمع اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري بدعوة من رئيسها أو من ينوبه بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر،
وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يتم إرساله إلى الأعضاء أسبوعا على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
لا يشارك العضو المقرر في التصويت.
الفصل 6 - تدون أعمال اللجنة الوطنية في محاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيسها أو نائبه والأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 - تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان برئاسة الحكومة بتأمين الكتابة القارة للجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري، وتتولى خاصة:
كما تقوم الكتابة القارة بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.
الفصل 8 - تعد اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصر طبقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمشار إليه أعلاه، تقريرا سنويا في أعمالها يتضمن وجوبا اقتراحاتها وتوصياتها لمناهضة التمييز العنصري تحيله إلى اللجنة المكلفة بمجلس نواب الشعب.
وتقوم اللجنة الوطنية بتقديم تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر التقرير السنوي للعموم على موقع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
الفصل 9 - إلى حين انتخاب أعضاء هيئة حقوق الإنسان، يعوض ممثلها في اللجنة بممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل 10 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.