احدث القوانين

>

III. نصـوص أخـرى

أمر حكومي عدد 203 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها، وطرق تسييرها، وإجراءات عملها، وتركيبتها.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وعلى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 741 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي كيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري الملحقة بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بمقتضى أحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمشار إليه أعلاه، وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.

الفصل 2 – تتولى اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري القيام خاصة بالمهام التالية:

  • جمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة بالتمييز العنصري ورصد الإخلالات واقتراح التدابير اللازمة.
  • تصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واستبعاد القوالب النمطية العنصرية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية في نطاق مخططات التنمية.
  • اقتراح خطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدي لها ومكافحة ممارسات التمييز في شتى القطاعات وخاصة التربية والرياضة والصحة والثقافة والإعلام والعمل على نشر ثقافة المساواة والتسامح وقبول الآخر والتعايش معا.
  • التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة التمييز العنصري والتعاون مع الآليات الوطنية العاملة في المجال.
  • اقتراح برامج ودورات تكوين لتدعيم قدرات مختلف المتدخلين وتدريبهم في مجال مناهضة التمييز العنصري.
  • اقتراح برامج التحسيس والتكوين والتوعية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة ومراقبة تنفيذها.
  • ّ التعاون مع منظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات ذات الصلة بمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري لمساعدة اللجنة على تنفيذ برامجها في المجال.
  • إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري.
  • إبداء الرأي في مشروع تقرير تونس حول التمييز العنصري بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.

الفصل 3 – يترأس اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • المدير العام لحقوق الإنسان برئاسة الحكومة، عضو،
  • ممثل عن لجنة الحقوق والحريات والشؤون الخارجية
  • بمجلس نواب الشعب، عضو،
  • ممثل عن وزارة العدل، عضو،
  • ممثل عن وزارة الداخلية، عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الدينية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية، عضو
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بشؤون الشباب والرياضة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة وكبار السن، عضو،
  • ممثل عن هيئة حقوق الإنسان، عضو،
  • ممثل عن قطاع الإعلام، عضو،
  • ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء، عضو،
  • خمسة ممثلين عن المجتمع المدني يتم اختيارهم على أساس معايير تتعلق بالجمعيات الأكثر نشاطا في مجال مناهضة التمييز العنصري والتي تحترم قواعد النزاهة والمساءلة والشفافية المالية طبقا للتشريع والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل، أعضاء،
  • ممثل عن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عضو مقرر.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري أو من ينوبه أن يدعو لحضور أشغالها كل من يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت.

يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والخبرة في مجال حقوق الإنسان لمدة ثلاث (3 (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بحقوق الإنسان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

لا تقل خطة عضو اللجنة عن مدير إدارة مركزية بالنسبة لممثلي الوزارات.

الفصل 4 – يمثل أعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري المذكورين بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي نقاط اتصال للجنة لدى الهيكل الذي يمثلونه في المسائل الراجعة إليه بالنظر.

الفصل 5 – تجتمع اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري بدعوة من رئيسها أو من ينوبه بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر،

وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يتم إرساله إلى الأعضاء أسبوعا على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

لا يشارك العضو المقرر في التصويت.

الفصل 6 – تدون أعمال اللجنة الوطنية في محاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيسها أو نائبه والأعضاء الحاضرين.

الفصل 7 – تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان برئاسة الحكومة بتأمين الكتابة القارة للجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري، وتتولى خاصة:

  • الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة،
  • إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الدعوات للأعضاء،
  • إعداد محاضر الجلسات،
  • متابعة آراء ومقترحات اللجنة وتوصياتها وتبليغها إلى الجهات المعنية،
  • إعداد مشاريع التقارير وعرضها على الأعضاء،
  • مسك وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة الوطنية.

كما تقوم الكتابة القارة بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.

الفصل 8 – تعد اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصر طبقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمشار إليه أعلاه، تقريرا سنويا في أعمالها يتضمن وجوبا اقتراحاتها وتوصياتها لمناهضة التمييز العنصري تحيله إلى اللجنة المكلفة بمجلس نواب الشعب.

وتقوم اللجنة الوطنية بتقديم تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر التقرير السنوي للعموم على موقع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

الفصل 9 – إلى حين انتخاب أعضاء هيئة حقوق الإنسان، يعوض ممثلها في اللجنة بممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

الفصل 10 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أفريل 2021

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:203
تاريخ النص:2021-04-07
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2021-04-13

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.