احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 169 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 208 منها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 مؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول – يضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات اعتمادا على عدد السكان المحدد حسب آخر إحصائيات رسمية في تاريخ دخول الأمر الحكومي المتعلق بتعيين اللجنة المؤقتة للتسيير حيز النفاذ وذلك وفقا للجدول التالي:

عدد السكان بالبلدية

عدد أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير

أقل من 10000

10

بين 10000 و25000

12

بين 25001 و50000

14

بين 50001 و100000

16

بين 100001 و200000

18

بين 200001 و300000

20

بين 300001 و400000

22

بين 400001 و500000

24

أكثر من 500000

26

الفصل 2 – يتم ضبط قائمة أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير البلدية على أساس التناصف بين النساء والرجال.

تضم القائمة ثلاثة أعضاء على الأقل لا يتجاوز سنهم الخمسة وثلاثين سنة وعضو ذا إعاقة جسدية حاملا لبطاقة إعاقة إلا في حالة الاستحالة المطلقة.

الفصل 3 – وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:169
تاريخ النص:2019-02-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2019-02-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.