احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

أمر حكومي عدد 154 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء (المرحلة 3)

محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى اتفاقية هبة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء (المرحلة 3) الممضاة بتونس بتاريخ 25 أكتوبر 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تم إبرام اتفاقية هبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء (المرحلة 3) بمبلغ قدره ستون مليون (60.000.000) أورو والممضاة بتونس بتاريخ 25 أكتوبر 2018.

الفصل 2 – وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:154
تاريخ النص:2019-02-18
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2019-02-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.