احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1405 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قفصة)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1890 المتعلق بإحداث بلدية قفصة،

وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 216 لسنة 2017 المؤرخ في 8 فيفري 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقرير والي قفصة المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 بخصوص اقتراح تعويض عضوين بالنيابة الخصوصية ببلدية قفصة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قفصة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:

  • معتمد قفصة الجنوبية: رئيس،
  • محمد عاطف التلمودي: عضو،
  • عبد الرزاق الشيحي: عضو،
  • شكري إبراهيم: عضو،
  • عبد الرزاق الظاهري: عضو،
  • سالم ناصري: عضو.

الفصــل 2 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.

تونس في 29 ديسمبر 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1405
تاريخ النص:2017-12-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:79 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.