احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1277 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية جومين بولاية بنزرت

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بـبنزرت المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول أحدثت بلدية جومين بولاية بنزرت يكون مقرها جومين.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة جومين الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ــ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) (545464.14=X/ 4091617.02=Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 320 متبعا جبل السرج مرورا بالنقطة (ب) (544742.35=X/4091188.8 =Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 334 ثم يتجه نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا حتى وادي جومين على بعد 250م من نقطة الارتفاع 104 ثم يتبع الوادي المذكور إلى النقطة (ت) (538185.79=X/4091185.08=Y) نقطة التقائه مع وادي السقة وينعرج في شبه ربع دائرة متبعا وادي السقة على مسافة 3000م تقريبا حتى النقطة (ث) (539031.06=X/ 4093131.13=Y) وهي نقطة الارتفاع 214 ثم يتبع نقطتي الارتفاع 248 و479 مرورا بجبل المزونة ثم يتبع مسلكا ثم نقاط الارتفاع 544-491-481-452 ثم يمر بالنقطة (ج) (X=533299.44/Y=4093815.4) الكائنة بمفترق طرقات وبنقطتي الارتفاع 562 و610 والنقطة (ح) (529465.6= X/4095246.51=Y) التي تمثل العلامـــــــــة الجيــــوديزية 619 ثم يمـــــر بالنقطة (خ) (530224.10=X/4095981.73=Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 533 ثم بنقاط الارتفاع 498-250-295-245-220-375 ويمر بالنقطة (د) (523422.58=X/ 4096779.98=Y) التي تمثل نقطة الإرتفاع 393 ثم نقاط الارتفاع 343-232 و217 ثم يتبع خطا وهميا مارا بنقطة الارتفاع 343 وينعرج نحو الجنوب حتى وادي بودهيسة بين نقطتي الارتفاع 436 و444 وعلى بعد 600م تقريبا من نقطة الارتفاع 444.

غربا:

من نقطـــة الارتفــاع 444 يتبــــــع الحـــد وادي بـو دهيســــة مـــــــرورا بنقطتي الارتفاع 175 و141 حتى النقطة (ذ) (518036.71= X/4091144.56=Y) نقطة التقائه بوادي بوزنة ويتبعه مسافة 4200م تقريبا مرورا بنقطتي الارتفاع 116 و134 حتى نقطة التقائه بوادي الشرشارة ثم يتبع وادي الشرشارة مسافة 2750م تقريبا وينعرج في النقطة (ر) (523130.33=X/4086519.4=Y) نحو الجنوب الغربي متبعا مرتفعات كاف البيضة ومارا بنقطة الارتفاع 394 والنقطة (ز) (521725.17=X/4084819.89=Y) التي تمثل العلامة الهندسية 506 ومنها ينعرج شرقا متبعا خطا وهميا ثم مسلكا مسافة 5000م تقريبا مارا بالنقطة (س) (525426.9=X/ 4082515.07=Y) على الطريق المحاذي للمدرسة الابتدائيـــــــة مارا بنقطــــــة الارتفـــاع 328 ثم يتبع خطا وهمـــيا حتى نقطـــــة الارتفــــاع 302 ثم يصل إلى وادي البقرات في النقطة (ش) (528161.67=X/4080312.15=Y) ثم يتبع وادي البقرات مسافة 2000م تقريبا ثم ينعرج نحو الشرق مارا بسيدي غريب ثم مسلكا مارا بعين السبعة عوينات و عين البيضة ونقطة ارتفاع 476 ودوار شرفة ومن هنا يتبع الحد المسلك المذكور مسافة 700م تقريبا ثم يتجه نحو الشرق متبعا خطا وهميا حتى النقطة (ص) (533987.41=X/4077253.41=Y) الكائنة على الطريق الوطنية عدد 12 ويتبع هذا الطريق حتى النقطة (ض) (532958.53=X/4074898.11=Y) ثم يتبع وادي الجرو ووادي الزرقاء مرورا بنقاط الارتفاع 265-254-245 وبالنقطة (ط) (531097.55=X/4069587.05=Y) الكائنة على السكة الحديدية وبنقطة الارتفاع 109 ثم ينعرج نحو الجنوب متبعا نقطة موجودة بوادي الزرقاء على بعد 500م تقريبا من نقطة الارتفاع 174 ثم يتبع خطا وهميا حتى نقطة الارتفاع 432 وينتهي في النقطة (ظ) (531310.54 X/4064552.67=Y) بسيدي محمود.

جنوبا :

من سيدي محمود يتبع الحد نقاط الارتفاع 328-310-287 والنقطة (ع) (535764.31=X/ 4063795.18 =Y) نقطة التقاء وادي الزرقاء بوادي بوناب ثم يتبع وادي بوناب مسافة 2600م تقريبا مرورا بنقطة الارتفاع 144 ثم يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا خطا وهميا حتى نقطة الارتفاع 337 ويمر بالنقطة (غ) (541479.14=X/4068585.33=Y) الكائنة على حافة مسلك فلاحي ثم يتبع خطا وهميا آخر إلى نقطة التقاء وادي الفوار بوادي الطين ثم يتبع وادي الطين مرورا بنقطة الارتفاع 236 وصولا إلى النقطة (ف) (546037.06=X/ 4071476.73=Y) (نقطة التقاء وادي الطين بوادي الخنقة).

شرقا:

من نقطة التقاء وادي الطين بوادي الخنقة يتبع الحد وادي الطين مرورا بنقاط الارتفاع 179-157-144 و139 حتى النقطة (ق) (552135.56=X/4078895.62=Y) التي تمثل تقاطع مسلكين ثم ينعرج نحو الشمال متبعا مسلكا مسافة 3100م تقريبا حتى تقاطعه مع طريق باجة ثم يتبع خطا وهميا إلى حدود النقطة (ك) (547217.76=X/4085795.22=Y) وهي نقطة الارتفاع 532 (جبل بو عجينة) ثم يتجه نحو نقطة الارتفاع 328 متبعا خطا وهميا ثم مسلكا على مسافة 400م تقريبا حتى وادي سيدي المواجل الذي يتبعه مسافة 1600م تقريبا ثم يتبع نقاط الارتفاع 178-491-358 و210 لينتهي بالنقطة (أ).

الفصل 3 – يجب على بلدية جومين أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1277
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2277 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.