احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1272 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية سيدي عيش بولاية قفصة

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلـى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقفصة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية سيدي عيش بولاية قفصة يكون مقرها سيدي عيش.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة سيدي عيش الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ش ـ س ـ ص ـ ض ـ ط ـ غ ـ ظ ـ ع ـ ف ـ ق ـ ل ـ م ـ ن ـ هــ ـ أ) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

من النقطة “أ” الكائنة على قمة جبل السودان بإحداثيات (س = 492791، ص=3852397) ينطلق الحد في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة “ب «بإحداثيات (س=485031، ص=3847657).

  • من النقطة “ب «يواصل الحد في نفس الاتجاه فوق قمم جبل سيدي عيش حتى يبلغ النقطة “ت” الموجودة في أسفل الجبل على بعد 1140 متر جنوب شرق سد سيدي عيش بإحداثيات (س=477786، ص=3843565)
  • من النقطة “ت” يواصل الحد في خط مستقيم نحو الجنوب الغربي مارا بوادي الكبير وصولا إلى النقطة “ث” التي تقع جنوب نفس السد على مسافة 1120 متر بإحداثيات (س=477223، ص=3843163)
  • من النقطة “ث” ينعطف الحد في اتجاه الشمال الغربي متجها إلى النقطة “ج” والتي تقع جنوب غرب السد المذكور على مسافة 780 متر بإحداثيات (س=477008، ص= 3843750)
  • من النقطة “ج” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم وصولا إلى النقطة “ح” والموجودة جنوب محطة إرسال جبل الناظور على مسافة 700 متر بإحداثيات (س= 473695، ص 3842182)
  • من النقطة “ح” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “خ” والتي تقع غرب جامع العيايشة على مسافة 750 متر بإحداثيات (س= 465693، ص 3837011)

غربا :

من النقطة “خ” يواصل الحد في خط شبه مستقيم في اتجاه النقطة “د” والتي تقع شمال خزان ماء بهنشير الخريبة على مسافة 300 متر بإحداثيات (س=472648، ص=3826917) مرورا بالنقطة “ذ” بإحداثيات (س=470071، ص=3830386)

جنوبا:

من النقطة “د” يتجه الحد في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة “ر” بإحداثيات (س=472585، ص=3827322)

  • من النقطة “ر” يواصل الحد في نفس الاتجاه وصولا للنقطة “ز” الموجودة شمال وادي السفينة بدوار العبايدية بإحداثيات (س=473581، ص=3827983)
  • من النقطة “ز” يتجه الحد إلى الشمال الشرقي وصولا إلى النقطة “س” والتي تقع شرق شركة قرطاج للمياه المعدنية (Palma) بإحداثيات (س=479557، ص=3832527) مرورا بالنقطة “ش” بإحداثيات (س=475007، ص = 3828727)
  • من النقطة “س” ينحرف الحد إلى الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة “ص” والتي تقع شمال نيابة الحبوب بقطيس على مسافة 700 متر بإحداثيات (س=485096، ص=3830660)
  • من النقطة “ص” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ض” والتي تقع على بعد 380 متر من العلامة الكيلومترية رقم 6 على الطريق المحلية 901 الرابطة بين قفصة وسيدي عيش بإحداثيات (س=489982، ص= 3828667)
  • من النقطة “ض” يواصل الحد حتى النقطة “ط” والتي تقع جنوب شرق العلامة الكيلومترية رقم 1 على الطريق المحلية رقم 901 على مسافة 400 متر بإحداثيات (س=495043، ص =3826984) وصولا إلى النقطة “غ” والتي تقع جنوب الطريق الوطنية رقم 3 على مسافة 730 متر جنوب شركة السماد العضوي بإحداثيات (س=495742، ص= 3826230).

شرقا
:

  • من النقطة “غ” يتجه الحد في اتجاه الشمال حتى النقطة “ظ” الموجودة على مسافة 500 متر غرب خزان ماء الموجود غرب وادي المريطبة بإحداثيات (س=495659، ص=3827334).
  • من النقطة “ظ” ينعرج الحد إلى الشمال الغربي في اتجاه النقطة “ع” الموجودة داخل حقل زيتون بأرض منبسطة بإحداثيات (س= 494642، ص=3828342).
  • من النقطة “ع” يواصل الحد في نفس الاتجاه نحو النقطة “ف” التي تقع على مسافة 800 متر شرق وادي المريطبة بإحداثيات (س=492842، ص=3830057).
  • من النقطة “ف” ينعرج الحد متجها إلى الشمال الشرقي في اتجاه النقطة “ل «التي تقع في مجرى مياه بإحداثيات (س= 493339، ص=3831669) مرورا بالنقطة “ق” بإحداثيات (س=493055، ص=3831207).
  • من النقطة “ل «يتجه الحد شمالا إلى النقطة “م” الموجودة بجبل السوينية بالعقلة بإحداثيات (س=493050، ص=3833490).
  • من النقطة “م” ينعرج الحد في خط مستقيم في اتجاه الشمال الشرقي إلى النقطة “ن” التي تقع جنوب الجامع الكائن بقرية العبابسة على مسافة 1800 متر وشمال خزان الماء بإحداثيات (س=496443، ص=3841979)
  • من النقطة “ن” يتجه الحد شمالا في خط مستقيم نحو النقطة “ه” الموجودة في آخر نقطة من شمال حقل زيتون على ملك مستثمر بأولاد مبارك على مسافة 2500 متر جنوب شرق المدرسة الابتدائية بالقرية بإحداثيات (س=496376، ص=3845376)
  • من النقطة “ه” ينحرف الحد في اتجاه الشمال وصولا إلى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 3 – يجب على بلدية سيدي عيش أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1272
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.