احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1271 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بـسيدي بوزيد المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول أحدثت بلدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد يكون مقرها سوق الجديد.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة سوق الجديد الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هــ ـ أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

  • ينطلق الحد من النقطة (أ) (564504.11=X/ 3867270.86=Y) شرق العلامة الهندسية 477 بجبل المطلق ويتجه نحو الشمال الغربي متبعا قمم الجبال مـــارا بنقطتي الارتفاع 386 و389 والنقطة (ب) (560205.08=X/ 3870247.86=Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 504 بجبل الأحزم ثم نقطة الارتفاع 415 شمال الحمري فالنقطة (ت) (556629.07=X/3870968.86=Y) وهي علامــة هندسيــة 560 بجبل القصيرة ثم يمــر على بعد 135م تقريبـــا من نقطـــة الارتفاع 406 بوادي الرصفة والنقطة (ث) (555722.06=X/3871184.85=Y) نقطة الارتفاع 486 ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي مارا بنقطة الارتفاع 351 ومنها إلى النقطة (ج) (552072.05=X/3869024.84=Y) نقطة الارتفاع 343 بهنشير بالخير فالنقطة (ح) (551552.05=X/ 3869053.84 =Y) التي تمثل تقاطع الطريق القديم (سيدي بوزيد – المكناسي) مع وادي بالخير ويتبع هذا الطريق إلى حدود النقطة (خ) (551429.05=X/3869808.84=Y) أين يتقاطع مع مسلك آخر ثم يتبع خطا وهميا يمر بنقطة الارتفاع 409 مسافة 1650م تقريبا وينعرج نحو الجنوب الغربي في إتجاه النقطة (د) (548694.03=X/3869439.83=Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 473 ويتجه نحو النقطة (ذ) (547070.03=X/ 3869040.83=Y) التي تمثل نقطة الارتفاع بجبل قرعة الطير على بعد 320م تقريبا من العلامة الهندسية 615.

غربا:

من النقطة (ذ) يتجه الحد مارا بعين قابة حديد حتى النقطة (ر) (549624.04=X/3868739.83=Y) ثم النقطة (ز) (550600.05=X/3868160.91=Y) التي تمثل نقطة الإرتفاع 353 ويمر بنقطتي الارتفاع 345 و333 ليصل إلى النقة (س) (549522.05=X/3864151.81=Y) الموجودة على بعد 750م تقريبا شرقي بئر المليكات بهنشير الحرشة ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي مسافة 650م حتى النقطة (ش) (549745.05=X/3863577.81=Y) التي تقع على بعد 300م تقريبا شرقي نقطة الارتفاع 336 ثم يتجه نحو الجنوب الغربي إلى النقطة (ص) (548802.05=X/ 3863021.80=Y) متبعا خطا موازيا لمسلك سقدال على مسافة 1100م تقريبا ثم ينعرج نحو الشمال الغربي إلى النقطة (ض) (548084.04=X/3863578.80=Y) على مسافة 600م تقريبا ثم يتجه نحو الجنوب الغربي متخذا خطا وهميا مارا بنقطة الارتفاع 312 إلى غاية النقطة (ط) (542138.03=X/3857344.76=Y) نقطة التقائه بمسلك فلاحي ويتبعه مارا بهنشير علي بن طاهر مسافة 3420 مترا تقريبا ثم يتبع خطا وهميا حتى النقطة (ظ) (541092.04=X/3853861.74 =Y) ومنها يتبع خطا وهميا ثم مسلكا مارا غرب وادي زباق بنقطة الارتفاع 412 حتى النقطة (ع) (539951.04=X/3850145.71=Y) ثم يشق الحد ذراع العلجان شمال وادي الحسي حتى العلامة الهندسية 464 ثم يتجه نحو الجنوب إلى النقطة (غ) (536935.03=X/ 3849383.70 =Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 451.

جنوبا:

  • من النقطة (غ) يتجه الحد شرقا مارا بنقاط الارتفاع 482 -581-516 والعلامة الهندسية 622 بجبل الزباق فنقطة الارتفاع 587 بجبل جبسي ليصل إلى النقطة (ف) (547892.09= X/3846778.72=Y) التي تمثل العلامة الهندسية 575 بسويقات التالمة بجبل المالوسي ثم يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا أعالي جبل معيزيلة حتى النقطة (ق) (550387.10=X/ 3847784.73=Y) التي تبعد شرقا مسافة 600م تقريبا على نقطة الارتفاع 538 ثم ينحرف نحو الجنوب الشرقي مارا بجبل العيون حتى النقطة (ك) (552367.12=X/3844428.72 =Y) جنوب شرقي عين علي بن مقطوف على بعــــد 1900م تقريبــــا ثم يتبع مسلك خنقة المهيري إلى أن يصل إلى النقطة (ل) (556036.13=X/3846245.74=Y) بخنقة المهيري قرب نقطة الارتفاع 307.

شرقا:

  • من النقطة (ل) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مارا بمقبرة سيدي عبد القادر الكائنة بجبل قولاب حتى العلامة الهندسية 737 ثم يتبع أعالي جبل قولاب مارا بنقاط الارتفاع 757-575-442 إلى أن يصل إلى النقطة (م) (557942.12=X/ 3853593.78 =Y) التي تمثل العلامة الهندسية 571 ثم يمر بنقطة الارتفاع 443 والعلامة الهندسية 558 الموجودة بالخشم ثم يواصل في نفس الاتجاه مارا بنقطة الارتفاع 348 ثم يتبع أعالي جبل بودينار مارا بجبل الغابة السوداء ثم ينعرج نحو الشمال الغربي حتى النقطة (ن) (558250.10=X/ 3860397.81=Y) نقطة الارتفاع 630 ثم يتجه نحو الشمال الشرقي مارا بنقطة الارتفاع 693 والعلامتين الهندسيتين 716 و681 ثم يواصل في نفس الاتجاه مارا بنقطتي الارتفاع 589 و526 حتى النقطة (ه) (560418.10 =X/3865322.84 =Y) التي تمثل العلامة الهندسية 490 بجبل الرويس ثم ينعرج نحو الشرق مارا بنقاط الارتفاع 431-402-401 والعلامة الهندسية 477 لينتهي بنقطة الانطلاق النقطة (أ)

الفصل 3 – يجب على بلدية سوق الجديد أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1271
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.