إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول – تُكلّف السيّدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة بداية من 15 فيفري 2021.
الفصل 2 – يُنشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2021.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cessation de fonctions de certains ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Madame Hasna Ben Slimane, la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique, est chargée de l'exercice des fonctions du ministre de la justice, par intérim à compter du 15 février 2021.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 février 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.