احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة العدل

أمر حكومي عدد 124 لسنة 2021 مؤرخ في 15 فيفري 2021 يتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول – تُكلّف السيّدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة بداية من 15 فيفري 2021.

الفصل 2 – يُنشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 فيفري 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:124
تاريخ النص:2021-02-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2021-02-15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.