احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر حكومي عدد 122 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري المصالح المالية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 1982 المؤرخ في 21 فيفري 1982 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء معهدين للتكوين المشترك بين تونس والجزائر،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بنظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 52 لسنة 1984 المؤرخ في 25 جانفي 1984 المتعلق بقواعد انتداب التلاميذ التونسيين بمعهد الاقتصاد القمرقي والجبائي بالجزائر وبضبط حالتهم الإدارية مدة الدراسة وعند تخرجهم،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط،

وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية وخاصة الأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماريي الدولة،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،

وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 120 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على سلك مستشاري المصالح المالية.

الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة مستشاري المصالح المالية المنح التالية:

  • المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية،
  • منحة كيلومترية،
  • منحة الإنتاج.

الفصل 3 ـ حددت مقادير المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة والدرجة

المنحة الخصوصية (المقدار الشهري)

مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى

1309.5 دينارا

مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية

1109.5 دينارا

مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة

1029 دينارا

مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة

950 دينارا

الفصل 4 ـ تخضع المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية للضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 5 ـ تسند المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية والمنحة الكيلومترية شهريا بدخول الغاية.

الفصل 6 ـ يتمتع مستشارو المصالح المالية بـ 25.5 دينارا شهريا بعنوان المنحة الكيلومترية.

الفصل 7 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لمستشاري المصالح المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة والدرجة

منحة الإنتاج (المقدار السنوي)

مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى

من 0 إلى 1600 دينار

مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية

من 0 إلى 1600 دينار

مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة

من 0 إلى 1200 دينار

مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة

من 0 إلى 1000 دينار

الفصل 8 ـ تنسحب أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية على الأعوان المتمتعين بالمنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية لإدارة مركزية أو المكلفين بخطط وظيفية معادلة.

الفصل 9 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:122
تاريخ النص:2020-02-25
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2020-02-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:582 - 583

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.