إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 64 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – وزارة العدل هي السلطة المركزية التونسية على معنى الفصل 6 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.
الفصل 2 – وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2017-30 du 2 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue le 25 octobre 1980 à La Haye,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-64 du 2 mai 2017, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue le 25 octobre 1980 à La Haye,
Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue le 25 octobre 1980 à La Haye,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le ministère de la justice est l'autorité centrale tunisienne au sens de l'article 6 de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue le 25 octobre 1980 à La Haye.
Art. 2 - Le ministre de la justice et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 novembre 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.