احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

أمر حكومي عدد 1152 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

بمقتضى أمر حكومي عدد 1152 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أكتوبر 2017.

سمّي السيد فتحي الجراي رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عوضا عن السيدة حميدة الدريدي ابتداء من 14 جويلية 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1152
تاريخ النص:2017-10-20
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2017-11-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3678 - 3678

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.