احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

أمر حكومي عدد 1132 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات وضبط مقاديرها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1364 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة القضاء من الصنف العدلي،

وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بإسناد منحة قضاء لقضاة دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1362 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة قضاة دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1361 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بالعناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يتم على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها رتب القضاة من الصنف العدلي ودرجاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 584 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 210 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 285 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بإحداث منحة تكميلية ظرفية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تسند زيادة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تدرج ضمن منحة القضاء المخولة لكل سلك بعنوان القسطين الثاني والثالث من الزيادة، وذلك على النحو التالي:

  • أربعون (40) دينارا بداية من 1 جويلية 2019،
  • خمسون (50) دينارا بداية من 1 جانفي 2020.

الفصل 2 – تصرف مقادير الزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث بداية من أول جانفي 2020.

الفصل 3 – الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1132
تاريخ النص:2019-12-12
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:2019-12-13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.