نص اتفاق التعاون غير منشور بالرائد الرسمي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون في المجال الأمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الممضى بتونس في 9 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تم إبرام اتفاق تعاون في المجال الأمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 9 مارس 2017.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2017.
Le contenu de l'Accord de coopération n'est pas publié au JORT.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des traités et notamment son article 4,
Vu l'accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, signé à Tunis le 9 mars 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, l'accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, annexé au présent décret gouvernemental, signé à Tunis le 9 mars 2017.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.