نص مذكرة التفاهم غير منشور بالرائد الرسمي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية لمملكة بلجيكا المتعلقة بالتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن، الممضاة بتونس في 17 جويلية 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يتم إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية لمملكة بلجيكا المتعلقة بالتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 17 جويلية 2018.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités et notamment son article 4,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2019-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement Fédéral du Royaume de Belgique portant sur la coopération dans le domaine de la migration concertée, de développement solidaire et de la sécurité, signé à Tunis le 17 juillet 2018.
Prend le Décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement Fédéral du Royaume de Belgique portant sur la coopération dans le domaine de la migration concertée, de développement solidaire et de la sécurité, annexé au présent décret gouvernemental, signé à Tunis le 17 juillet 2018.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 novembre 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.