احدث القوانين

>

ج. القضاء على العنف ضد المرأة

أمر حكومي عدد 1034 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الإسبانية للتعاون في مجال مكافحة العنف ضد المرأة

نص مذكرة التفاهم غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،

وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الإسبانية للتعاون في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، الممضاة بتونس في 26 فيفري 2018.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تم إبرام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الإسبانية للتعاون في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 26 فيفري 2018.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ديسمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1034
تاريخ النص:2018-12-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:2018-12-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4332 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.