احدث القوانين

>

II. فريق المواطن الرقيب

أمرعدد 1862 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق يتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق المواطن الرقيب

إن رئيس الجمهورية

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق “المواطن الرقيب” وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة) – ويتم ضبط مقدار هذه المنحة من 170 إلى 250 دينارا شهريا بقرار من الوزير الأول بالنسبة إلى كل مواطن رقيب.

الفصل 2 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جويلية 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:1862
تاريخ النص:2006-07-03
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:2006-07-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2379 - 2379

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.