احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

منشور عدد 44 لسنة 2012 مؤرخ في 3 جويلية 2012 حول الرد على المراسلات المتعلقة بمشاريع النصوص القانونية التي تتم إحالتها للوزراء لإبداء الرأي أو للتأشير

المرجع :

  • منشور الوزير الأول عدد 49 بتاريخ 11 سبتمبر 1989
  • منشور الوزير الأول عدد 6 بتاريخ 7 فيفري 2006

وبعد ، فقد لوحظ أن الإجابة على مشاريع النصوص القانونية التي تحيلها مصالح رئاسة الحكومة على الوزارات لغرض التأشير عليها أو إبداء الرأي بخصوصها، أصبحت تتطلب حيزا زمنيا هاما من شأنه أن يؤثر على سير العمل العادي وتجسيم العمل الحكومي.

ورغم أن المنشور عدد 6 بتاريخ 7 فيفري 2006 المشار إليه أعلاه قد ضبط أجل (15) يوما كأجل أقصى للرد على المراسلات المتعلقة بمشاريع النصوص القانونية، ونص على أنه يعتبر سكوت الوزارة المعنية بعد هذا الأجل موافقة على محتوى مشروع النص المعروض، فقد لوحظ في كثير من الأحيان عدم إلتزام الوزارات بالرد في الآجال المحددة مما انجر عنه بطء في إنجاز مشاريع النصوص.

وسعيا لاختصار اجال دراسة واستصدار مشاريع النصوص القانونية، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى التقيد بآجل خمسة عشر يوما كأجل أقصى للرد على المراسلات المتلعلقة بمشاريع النصوص القانونية التي تعرض عليهم لإبداء الرأي وللتأشير، وبانقضاء الأجل المذكور يعتبر سكوت الوزارة المعنية موافقة على مشروع النص المعروض عليها.

وإعتبارا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إصدار التعليمات الضرورية إلى المصالح الراجعة إليهم بالنظر قصد الحرص على العمل بما جاء ضمن هذا المنشور.

صنف النص:منشور
عدد النص:44
تاريخ النص:2012-07-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-أ. العمل التشريعي

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —3. وزارة الدفاع الوطنــي

       —-ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —7. وزارة المــاليــة

       —-ب. مشمــولات وزارة المــاليــة

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —5. وزارة العدل

       —-ب. مشمولات وزارة العدل

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —6. وزارة الشــؤون الخارجيــة

       —-ب. مشمــولات وزارة الشــؤون الخارجيــة

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. رئاسة الحكومة

       —-ب. مهــام رئيس الحكومة

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —4. وزارة الداخلية

       —-ب. مشمــولات وزارة الداخلية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.