المراجع:
المصاحيب
: ملاحق (7)[1]
وبعد،
في إطار تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020” وتحديدا المحور الاستراتيجي “الحكومة الالكترونية” ثم تركيز المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات “عليسة” والمشار إليها فيما يلي بـ “المنظومة” وذلك على مستوى ستة (6) وزارات نموذجية في مرحلة أولى، على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية على بقية الوزرات والإدارات الجهوية والهياكل العمومية وذلك بداية من شهر مارس 2018.
ويهدف هذا المنشور إلى تحديد الإجراءات التي يتعين احترامها من قبل الوزارات النموذجية لضمان الاستغلال الأمثل للمنظومة المذكورة من ناحية أولى ولإضفاء أكثر نجاعة على التصرف في المراسلات بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية الأخرى من ناحية ثانية.
وحيث أن المنظومة تمكن من ضمان التعامل اللامادي بين الهياكل الإدارية بالنسبة لمختلف المراسلات مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها أو مسارها وسواء كانت داخلية أو خارجية أو عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس.
وحيث أن إرساء المنظومة وضمان العمل بها سيمكن من بلوغ الأهداف التالية:
لذا، فإنه يتعين على جميع الوزارات والإدارات والمصالح الجهوية الراجعة لها بالنظر التقيد بالإجراءات التالية:
أولا: بالنسبة إلى الوزارات النموذجية (قائمة الوزرات النموذجية مدرجة بالملحق عدد 2):
يتم وجوبا التخلي النهائي عن تسجيل المراسلات بالمنظومة القديمة لمكاتب الضبط (sygec) وذلك بداية من تاريخ إمضاء هذا المنشور.
يتم وجوبا تبادل المراسلات داخل الوزارات النموذجية أو فيما بينها عبر المنظومة حسب الإجراءات المدرجة بالملحق عدد1. وعليه فإن الوزارات المذكورة مدعوة إلى التخلي التدريجي عن استعمال المراسلات في شكلها الورقي وذلك إلى غاية موفى شهر مارس 2018 وذلك باستثناء المراسلات موضوع الملحق عدد 3 التي تكون خاضعة للتبادل عبر المنظومة بالتوازي مع التبادل في شكلها الورقي.
يتم تبادل المراسلات مع الوزارات النموذجية وبقية الوزارات والهياكل العمومية حسب الإجراءات المدرجة بالملحق عدد 4.
ثانيا: بالنسبة إلى بقية الوزارات غير النموذجية والمؤسسات العمومية والإدارات الجهوية:
يتم تبادل المراسلات مع الوزارات النموذجية بطريقة إلكترونية وذلك حسب الإجراءات المدرجة بالملحق عدد 4 باستثناء موضوع الملحق عدد 3.
يتواصل تبادل المراسلات بالنسبة إلى الوزارات غير النموذجية فيما بينها، كما هو معمول به في تاريخ إمضاء هذا المنشور وذلك إلى حين تعميم المنظومة الذي سيتم خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2020.
ويضبط دليل الإجراءات الخاص بالمنظومة المرفق بالمرفق بالملحق عدد 1 من هذا المنشور الإجراءات والقواعد التي يتعين على المتعاملين بالمنظومة اتباعها وكيفية تطبيقها ويتم تحيين الدليل عند الاقتضاء من قبل لجنة خاصة تحدث لدى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتاد الرقمي.
ونظرا لما يكتسيه تعميم وحسن استعمال منظومة “عليسة” من أهمية لضمان أكثر نجاعة في التصرف في المراسلات داخل الإدارة التونسية، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إيلاء العناية اللازمة لهذا المنشور ودعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى حسن تطبيق ما جاء به.
[1] يمكن الاطلاع على الملاحق عبر الرابط التالي: http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-04.pdf
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.