احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

منشور عدد 37 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 حول تنظيم شروط وإجراءات التمويل العمومي لفائدة وداديات الأعوان بعنوان مساعدات اجتماعية

 من رئيس الحكومة 

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات حول تنظيم شروط وإجراءات التمويل العمومي لفائدة وداديات الأعوان بعنوان مساعدات اجتماعية 

المراجع: الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له.

المنشور عدد 4 المؤرخ في 19 جانفي 2016 حول انتفاع الأعوان العموميين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارات بتذاكر الأكل.

يهدف هطا المنشور إلى تنظيم شروط وإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية عن طريق وداديات الأعوان وبيان إجراءات إسنادها وشروط الانتفاع بها في إطار أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له.

  1. مفهوم التمويل العمومي للمساعدات الاجتماعية: 

يقصد بالتمويل العمومي للمساعدات الاجتماعية على معنى هذا المنشور الاعتمادات المرسمة بميزانيات الهياكل العمومية بعنوان مساهمة ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية في تمويل هذه المساعدات. ويتم صرف هذه المساعدات لمستحقيها عن طريق وداديات الاعوان بمناسبة: 

  • عيد الفطر 
  • عيد الإضحى 
  • العودة المدرسية
  1. الأعوان المنتفعون بالتمويل العمومي للمساعدات الاجتماعية:

تصرف المساعدات الاجتماعية كما تم تعريفها أعلاه لفائدة الأعوان المباشرين فعليا بالمصالح المركزية أو الجهوية أو المؤسسات العمومية المحمولة ميزانياتها ترتيبيا على ميزانية الدولة وكذلك الأعوان العاملين بالجماعات المحلية ويستثنى من الانتفاع بهذه المساعدات: 

  • الأعوان المنتفعون برخص مرض طويل الأمد وحالات الالحاق
  • الأعوان المنتمون إلى الصنف الفرعي أ1
  • الأعوان المكلفون بخطط وظيفية 
  • الأعوان المنتمون للصنفين الفرعيين أ1 وأ2 المكلفين بخطط وظيفية خصوصية.

ولا ينتفع بهذه المساعدات كذلك الأعوان التابعين لأسلاك خاصة المنضوين تحت تعاونيات وجمعيات تسند مساعدات مشابهة.

  1. شروط التمويل العمومي لوداديات الأعوان بعنوان المساعدات الاجتماعية: 
  • لا يمكن إسناد التمويل العمومي بعنوان المساعدات المذكورة أعلاه للوداديات التابعة للهياكل العمومية التي أبرمت اتفاقيات في الغرض مع النقابات قبل صدور المنشور عدد 4 لسنة 2016 أو قامت بصرف التمويل العمومي بعنوان المساعدات الاجتماعية خلال سنة 2015.
  • يجب أن تكون الاعتمادات موضوع التمويل مرسمة بميزانية الهيكل العمومي دون اللجوء إلى طلب اعتمادات تكميلية أو القيام بتحويلات لتغطية هذه المساعدات.
  • يتعين على العون عدم الجمع بين هذه المساعدات الاجتماعية ومساعدات اجتماعية أخرى مماثلة عينية كانت أو مالية مسندة من طرف جمعية أو تعاونية أخرى.

وتضبط المساعدات المشار إليها أعلاه في حدود أسقف لا تتجاوز المبالغ المحددة بالاتفاقيات التي ابرمها الهيكل العمومي في الغرض مع النقابات قبل سنة 2016 أو التي قام بصرفها لفائدة الأعوان خلال سنة 2015.

كما يتم رصد مساهمة الدولة بعنوان التمويل العمومي للمساعدات الاجتماعية إثر التثبت من المبالغ التي قامت الودادية المعنية بتوفيرها بعنوان المساعدات الاجتماعية وذلك عبر مجهودها الذاتي.

  1. إجراءات اسناد التمويل العمومي لعنوان المساعدات الاجتماعية: 

يتعين على الوداديات الراغبة في الحصول على التمويل العمومي بعنوان مساعدات اجتماعية طبقا للشروط المذكورة أعلاه التقيد بأحكام الأمر عدد 5183 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له.

على أن يتم إبرام اتفاقية بين الودادية والهيكل المعني تكلف بمقتضاها الودادية بالتصرف في المنافع الاجتماعية بما في ذلك نظام تذاكر الأكل طبقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2016 مع ضرورة تقديم قائمة في الأعوان المنخرطين في الودادية المخول لهم الانتفاع بالمساعدة المذكورة وتقديم تقرير مفصل بعنوان كل سنة حول طريقة صرف هذه المنافع مؤشر عليه من طرف الآمر بالتصرف إلى كل من الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

 

صنف النص:منشور
عدد النص:37
تاريخ النص:2017-12-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.