الموضوع: حول الظهور الإعلامي للسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
في إطار الحرص على تأمين المرحلة الانتقالية والنأي بالإدارة عن كل ما قد يمس من حيادها، أتشرف بدعوتكم إلى أخذ الرأي المسبق لرئاسة الحكومة قبل المشاركة في البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية منها وكذلك الحديث والتصريحات عبر الصحافة المكتوبة والالكترونية.
وفي نفس السياق، فإن رؤساء الهياكل والمؤسسات الراجعة لكم بالنظر مدعون إلى أخذ رأييكم في هذا الغرض.
Dans le souci d'assurer la phase transitoire et de tenir l'administration à l'écart de tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa neutralité, vous êtes tenus de prendre l'avis préalable de la présidence du gouvernement avant de participer aux débats télévisés et radiophoniques ou de s'adresser et donner des déclarations via médias de presse écrite ou électronique.
Dans le même contexte, les présidents des organismes et établissements relevant de votre ressort sont tenus de prendre votre avis à cet effet.
Tunis, le 6 octobre 2014.
[1] Traduction non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève (DCAF).
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.