احدث القوانين

>

ب. التعويض

‏ منشور عدد 24 مؤرخ في 1 أوت 2013 حول تفعيل برنامج انتداب أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام

‏من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

الموضوع: حول تفعيل برنامج انتداب أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام

المراجع :

– القانون عدد 4 ‏لسنة 2012‏ المؤرخ في 22 ‏جوان 2012 ‏المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

– الأمر عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 والمتعلق بضبط كيفية تطبيق القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

– قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 ‏سبتمبر 2012 ‏المتعلق بضبط تركيبة و تنظيم سيرعمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشح للانتداب من أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام

‏و بعد في إطار برنامج انتداب أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام عملا بأحكام القانون عدد 4 ‏لسنة 2012 ‏والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وأحكام الفصلين 2 ‏و4 ‏من الأمر عدد 833 ل 2012‏ والمتعلق بضبط كيفية تطبيق القانون عدد 4 ‏المشار إليه أعلاه، تم الشروع في عملية انتداب المعنيين بالأمر بمختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وذلك بصفة تعاقدية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر على أن تتم تسوية وضعيتهم و ذلك بانتدابهم بصفة قارة وفقا لما تم التنصيص عليه بالفصل التمهيدي الوارد بأنموذج عقد الانتداب.

‏و حتى يتم متابعة إنجاز واستكمال الإجراءات في خصوص هذا البرنامج وذلك بتسوية وضعية المنتفعين بالإجراء نهائيا وانتدابهم بصفة قارة، ولضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإنتدبات في أحسن الآجال، فالمرجو منكم:

تفعيل الانتدابات المباشرة لأفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام الذين استكملوا ملفاتهم الإدارية من حيث الشروط القانونية للانتداب في الوظيفة العمومية وتثبيتهم في مراكز عملهم وذلك بإنجاز قرارات انتداب مستخرجة من منظومة إنصاف وفقا للإجراء الجديد الذي تم اتخاذه في الغرض من طرف المركز الوطني للإعلامية و إرسالها إلى مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية للتأشيرة مع ضرورة التنصيص على مرجع وتاريخ الترخيص في الانتداب ضمن إطلاعات مشاريع القرارات.

‏ونظرا لأهمية الموضوع، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون للحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور واتخاذ إجراءات المتابعة الضرورية في الغرض.

صنف النص:منشور
عدد النص:24
تاريخ النص:2013-08-01
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.