احدث القوانين

>

4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

منشور عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جويلية 2015 يتعلق بتبسيط الإجراءات المتعلقة بمشاريع عقود كراء العقارات ونفقات الإقامة والغذاء وتنظيم التظاهرات بالفضاءات الخاصة

المرجع:

الفصل 25 من القانون الأساسي للبلديات

الفصلين 97 و249 من مجلة المحاسبات العمومية

الفصل 170 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

المنشور عدد 24 المؤرخ في 9 سبتمبر 2002 المتعلق بتحمل الإدارة لنفقات الإقامة والغذاء وتنظيم التظاهرات بالفضاءات الخاصة.

وبعد، يهدف هذا المنشور إلى تبسيط إجراءات إبرام عقود كراء العقارات وتحمل الإدارة لنفقات الإقامة والغذاء وتنظيم التظاهرات بالفضاءات الخاصة.


حول الإجراءات المتعلقة بمشاريع عقود كراء العقارات

لقد جرت العادة على إخضاع كل عقود كراء العقارات إلى المصادقة المسبقة لرئيس الحكومة مما يستوجب توجيهها إلى المصالح المركزية برئاسة الحكومة وهو ما ينجر عنه في بعض الحالات تأخير في إتمام الإجراءات لمطلوبة يمكن أن يتسبب في تعطيل سير المرفق العام.

في هذا الصدد واعتبارا أن كراء العقارات تعتبر صفقات عمومية للتزود بخدمات خاضعة لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية قبل المصادقة عليها وبهدف تبسيط إجراءات إبرام هذه العقود فقد تقرر أن تمثل هذه التأشيرة مصادقة من رئيس الحكومة.

ويجدر التذكير بضرورة التقيد بأحكام الفصل 97 من مجلة المحاسبة العمومية في حال تجاوز المدة التعاقدية 9 سنوات.

حول الترخيص المسبق لتحمل نفقات الإقامة والغذاء وتنظيم التظاهرات بالفضاءات الخاصة وذلك حالة بحالة.

وبهدف مزيد تبسيط الإجراءات فقد تقرر حذف طلب الترخيص مستقبلا على أن تتضمن مؤيدات النفقة المقدمة إلى مراقب المصاريف العمومية المعطيات التالية:

– برنامج التظاهرة أو النشاط

– عدد المشاركين أو المنتفعين وصفتهم وأماكن عملهم

– تبرير عدم تنظيم التظاهرة أو النشاط بالفضاءات التابعة للإدارة أو الفضاءات العمومية الأخرى وإثبات استحالة ذلك أو الضرورة القصوى

– بيان الكلفة الفردية والجملية للمشاركين أو المنتفعين بالتظاهرة أو النشاط ويكون ذلك استنادا لطلبات أثمان حصلت عليها الإدارة.

تبعا لما سبق وباعتبار ضرورة الحرص على ضمان حسن سير المرافق العمومية فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات العمومية ومراقبي المصاريف العمومية مدعون لتنفيذ ما جاء بهذا المنشور واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.

صنف النص:منشور
عدد النص:18
تاريخ النص:2015-07-21
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.