منشور عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021 من رئيسة الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء والكتاب الدولة
الموضوع: حول قواعد التنسيق في مجال العلاقات الخارجية.
يهدف هذا المنشور إلى ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها في تنظيم التواصل بين الهياكل الوزاريّة وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وذلك ضمانا لنجاعة العمل الحكومي وإحكام التنسيق بين مختلف هياكل الدولة فيما يتعلّق بملفات التعاون الدولي ومتابعة العلاقات الخارجية لبلادنا،
ويتجه تذكير السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة، في هذا الصدد، بضرورة التنسيق الدائم مع رئاسة الحكومة ومع مصالح وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الهيكل المشرف على تنفيذ السياسة الخارجيّة للدولة.
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم التواصل بين مختلف الهياكل الإدارية من وزارات ومؤسسات وهيئات وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وخاصة فيما يتعلق بترتيب مواعيد الزيارات واللقاءات لممثلي البعثات المعتمدة في تونس والوفود الأجنبية وبالمراسلات الموجّهة للجهات الأجنبية وبتلقي الدعوات الرسمية لأداء زيارات ومهمات في الخارج طبقاً للقوانين والأعراف الدولية الجاري بها العمل، وذلك حسب الإجراءات التالية:
ويتم اتباع نفس الإجراءات المبينة بالعدد الأوّل من هذا المنشور بخصوص ترتيب لقاءات لفائدة الشخصيات أو الوفود الأجنبية مع المسؤولين التونسيين خلال زيارتها لتونس.
ضرورة إحالة المراسلات الرسميّة الموجّهة إلى الجهات الأجنبيّة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها تبليغها إلى وجهتها، مع التأكيد على أنّ وزارة الشؤون الخارجية الجهة الوحيدة المخوّل لها التعامل بالمذكرات الشفوية مع البعثات الدبلوماسة وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس.
ويتجه التأكيد في هذا الإطار على ضرورة إحالة الأذون بالمأموريات للخارج إلى رئاسة الحكومة للإمضاء في آجال معقولة، مع التقيّد بمقتضيات المنشور عدد 27 المؤرخ في 20 جوان 2005 المتعلّق بنظام القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الإجراءات، فإنّ السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى إيلاء هذا المنشور العناية المطلوبة ودعوة منظوريهم إلى التقيد بمقتضياته.
يهدف هذا المنشور إلى ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها في تنظيم التواصل بين الهياكل الوزاريّة وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وذلك ضمانا لنجاعة العمل الحكومي وإحكام التنسيق بين مختلف هياكل الدولة فيما يتعلّق بملفات التعاون الدولي ومتابعة العلاقات الخارجية لبلادنا،
ويتجه تذكير السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة، في هذا الصدد، بضرورة التنسيق الدائم مع رئاسة الحكومة ومع مصالح وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الهيكل المشرف على تنفيذ السياسة الخارجيّة للدولة.
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم التواصل بين مختلف الهياكل الإدارية من وزارات ومؤسسات وهيئات وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وخاصة فيما يتعلق بترتيب مواعيد الزيارات واللقاءات لممثلي البعثات المعتمدة في تونس والوفود الأجنبية وبالمراسلات الموجّهة للجهات الأجنبية وبتلقي الدعوات الرسمية لأداء زيارات ومهمات في الخارج طبقاً للقوانين والأعراف الدولية الجاري بها العمل، وذلك حسب الإجراءات التالية:
ويتم اتباع نفس الإجراءات المبينة بالعدد الأوّل من هذا المنشور بخصوص ترتيب لقاءات لفائدة الشخصيات أو الوفود الأجنبية مع المسؤولين التونسيين خلال زيارتها لتونس.
ضرورة إحالة المراسلات الرسميّة الموجّهة إلى الجهات الأجنبيّة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها تبليغها إلى وجهتها، مع التأكيد على أنّ وزارة الشؤون الخارجية الجهة الوحيدة المخوّل لها التعامل بالمذكرات الشفوية مع البعثات الدبلوماسة وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس.
ويتجه التأكيد في هذا الإطار على ضرورة إحالة الأذون بالمأموريات للخارج إلى رئاسة الحكومة للإمضاء في آجال معقولة، مع التقيّد بمقتضيات المنشور عدد 27 المؤرخ في 20 جوان 2005 المتعلّق بنظام القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الإجراءات، فإنّ السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى إيلاء هذا المنشور العناية المطلوبة ودعوة منظوريهم إلى التقيد بمقتضياته.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.