احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 17  لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021   حول قواعد التنسيق في مجال العلاقات الخارجية

منشور عدد 17  لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021  من رئيسة الحكومة إلى  السيدات والسادة الوزراء والكتاب الدولة

الموضوع:  حول قواعد التنسيق في مجال العلاقات الخارجية.

يهدف هذا المنشور إلى ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها في تنظيم التواصل بين الهياكل الوزاريّة وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وذلك ضمانا لنجاعة العمل الحكومي وإحكام التنسيق بين مختلف هياكل الدولة فيما يتعلّق بملفات التعاون الدولي ومتابعة العلاقات الخارجية لبلادنا،

ويتجه تذكير السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة، في هذا الصدد، بضرورة التنسيق الدائم مع رئاسة الحكومة ومع مصالح وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الهيكل المشرف على تنفيذ السياسة الخارجيّة للدولة.

وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم التواصل بين مختلف الهياكل الإدارية من وزارات ومؤسسات وهيئات وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وخاصة فيما يتعلق بترتيب مواعيد الزيارات واللقاءات لممثلي البعثات المعتمدة في تونس والوفود الأجنبية وبالمراسلات الموجّهة للجهات الأجنبية وبتلقي الدعوات الرسمية لأداء زيارات ومهمات في الخارج طبقاً للقوانين والأعراف الدولية الجاري بها العمل، وذلك حسب الإجراءات التالية:

  1. ترتيب مواعيد اللقاءات مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدين بتونس والوفود الأجنبيّة خلال زيارتها لتونس
    • يتجه التأكيد على تقديم البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس والراغبة في ترتيب لقاء بين الوزراء والمسؤولين التونسيين ورئيس التمثيلية أو من ينوبه، مذكرة شفوية إلى إدارة المراسم الديبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تتضمن وجوبا أسماء وصفات الضيوف وموضوع اللقاء، على أن تتولى إدارة المراسم الديبلوماسية التنسيق مع الهياكل المعنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، وإعلام الجهة الطالبة بمآل طلبها وذلك في أجل لا يتجاوز في كل الأحوال 10 أيام من تاريخ توصلها بطلب اللقاء.
    • يتعيّن إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بكل طلبات اللقاءات التي ترد مباشرة على الهياكل العمومية من قبل البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس، حتى تتولى إبلاغ الجهات الجنبية بمآل طلبها، وفي صورة ملاحظة بطيء في الإجراء ترفع مذكرة لرئاسة الحكومة في الغرض.
    • ضرورة دعوة ممثل عن الإدارة المعنية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لحضور اللقاء، وموافاتها بنسخة من محضر الجلسة في صورة تعذر المشاركة، كما يتعيّن إرسال نسخة لرئاسة الحكومة للاطلاع.
  2. ترتيب زيارات الشخصيات والوفود الأجنبية:
  • ضرورة إعلام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية مسبقا بالزيارات التي تعتزم القيام بها الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تونس.

ويتم اتباع نفس الإجراءات المبينة بالعدد الأوّل من هذا المنشور بخصوص ترتيب لقاءات لفائدة الشخصيات أو الوفود الأجنبية مع المسؤولين التونسيين خلال زيارتها لتونس.

  1. المراسلات مع الجهات الأجنبية:

ضرورة إحالة المراسلات الرسميّة الموجّهة إلى الجهات الأجنبيّة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها تبليغها إلى وجهتها، مع التأكيد على أنّ وزارة الشؤون الخارجية الجهة الوحيدة المخوّل لها التعامل بالمذكرات الشفوية مع البعثات الدبلوماسة وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس.

  1. المهمات التي تقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج
  • اعتماد المشاركة عن بعد في المهمات بالخارج، بصفة أساسية، وذلك عبر تقنية التواصل المرئي بهدف ترشيد النفقات والتخفيف من الأعباء المالية من جهة، ومراعاة للوضع الوبائي الذي تشهده عديد الدول الأجنبية بسبب تواتر موجات جائحة فيروس كورونا، من جهة أخرى.
  • العمل على ترشيد المهمات بالخارج وعدم الترخيص في القيام بالمهمات إلا ما كان ضروريا منها وله علاقة مباشرة بمهام المعني بالأمر، مع التقليص في عدد المشاركين بعنوان نفس المهمة.
  • ضرورة التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية بشأن المهمات التي تقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج حتى يتسنّى إعلام البعثات الدبلوماسية أو القنصلية ببلدان الاعتماد بما يمكنها من توفير التسهيلات الضرورية لإنجاح هذه المهمات،

ويتجه التأكيد في هذا الإطار على ضرورة إحالة الأذون بالمأموريات للخارج إلى رئاسة الحكومة للإمضاء في آجال معقولة، مع التقيّد بمقتضيات المنشور عدد 27 المؤرخ في 20 جوان 2005 المتعلّق بنظام القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

  • ضرورة إرسال تقارير المهمات بالخارج إلى رئاسة الحكومة في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين من انتهاء المهمة، وإبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بنسخ منها.

وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الإجراءات، فإنّ السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى إيلاء هذا المنشور العناية المطلوبة ودعوة منظوريهم إلى التقيد بمقتضياته.

 

يهدف هذا المنشور إلى ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها في تنظيم التواصل بين الهياكل الوزاريّة وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وذلك ضمانا لنجاعة العمل الحكومي وإحكام التنسيق بين مختلف هياكل الدولة فيما يتعلّق بملفات التعاون الدولي ومتابعة العلاقات الخارجية لبلادنا،

ويتجه تذكير السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة، في هذا الصدد، بضرورة التنسيق الدائم مع رئاسة الحكومة ومع مصالح وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الهيكل المشرف على تنفيذ السياسة الخارجيّة للدولة.

وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم التواصل بين مختلف الهياكل الإدارية من وزارات ومؤسسات وهيئات وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وخاصة فيما يتعلق بترتيب مواعيد الزيارات واللقاءات لممثلي البعثات المعتمدة في تونس والوفود الأجنبية وبالمراسلات الموجّهة للجهات الأجنبية وبتلقي الدعوات الرسمية لأداء زيارات ومهمات في الخارج طبقاً للقوانين والأعراف الدولية الجاري بها العمل، وذلك حسب الإجراءات التالية:

  1. ترتيب مواعيد اللقاءات مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدين بتونس والوفود الأجنبيّة خلال زيارتها لتونس
    • يتجه التأكيد على تقديم البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس والراغبة في ترتيب لقاء بين الوزراء والمسؤولين التونسيين ورئيس التمثيلية أو من ينوبه، مذكرة شفوية إلى إدارة المراسم الديبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تتضمن وجوبا أسماء وصفات الضيوف وموضوع اللقاء، على أن تتولى إدارة المراسم الديبلوماسية التنسيق مع الهياكل المعنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، وإعلام الجهة الطالبة بمآل طلبها وذلك في أجل لا يتجاوز في كل الأحوال 10 أيام من تاريخ توصلها بطلب اللقاء.
    • يتعيّن إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بكل طلبات اللقاءات التي ترد مباشرة على الهياكل العمومية من قبل البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس، حتى تتولى إبلاغ الجهات الجنبية بمآل طلبها، وفي صورة ملاحظة بطيء في الإجراء ترفع مذكرة لرئاسة الحكومة في الغرض.
    • ضرورة دعوة ممثل عن الإدارة المعنية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لحضور اللقاء، وموافاتها بنسخة من محضر الجلسة في صورة تعذر المشاركة، كما يتعيّن إرسال نسخة لرئاسة الحكومة للاطلاع.
  2. ترتيب زيارات الشخصيات والوفود الأجنبية:
  • ضرورة إعلام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية مسبقا بالزيارات التي تعتزم القيام بها الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تونس.

ويتم اتباع نفس الإجراءات المبينة بالعدد الأوّل من هذا المنشور بخصوص ترتيب لقاءات لفائدة الشخصيات أو الوفود الأجنبية مع المسؤولين التونسيين خلال زيارتها لتونس.

  1. المراسلات مع الجهات الأجنبية:

ضرورة إحالة المراسلات الرسميّة الموجّهة إلى الجهات الأجنبيّة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها تبليغها إلى وجهتها، مع التأكيد على أنّ وزارة الشؤون الخارجية الجهة الوحيدة المخوّل لها التعامل بالمذكرات الشفوية مع البعثات الدبلوماسة وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس.

  1. المهمات التي تقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج
  • اعتماد المشاركة عن بعد في المهمات بالخارج، بصفة أساسية، وذلك عبر تقنية التواصل المرئي بهدف ترشيد النفقات والتخفيف من الأعباء المالية من جهة، ومراعاة للوضع الوبائي الذي تشهده عديد الدول الأجنبية بسبب تواتر موجات جائحة فيروس كورونا، من جهة أخرى.
  • العمل على ترشيد المهمات بالخارج وعدم الترخيص في القيام بالمهمات إلا ما كان ضروريا منها وله علاقة مباشرة بمهام المعني بالأمر، مع التقليص في عدد المشاركين بعنوان نفس المهمة.
  • ضرورة التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية بشأن المهمات التي تقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج حتى يتسنّى إعلام البعثات الدبلوماسية أو القنصلية ببلدان الاعتماد بما يمكنها من توفير التسهيلات الضرورية لإنجاح هذه المهمات،

ويتجه التأكيد في هذا الإطار على ضرورة إحالة الأذون بالمأموريات للخارج إلى رئاسة الحكومة للإمضاء في آجال معقولة، مع التقيّد بمقتضيات المنشور عدد 27 المؤرخ في 20 جوان 2005 المتعلّق بنظام القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

  • ضرورة إرسال تقارير المهمات بالخارج إلى رئاسة الحكومة في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين من انتهاء المهمة، وإبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بنسخ منها.

وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الإجراءات، فإنّ السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى إيلاء هذا المنشور العناية المطلوبة ودعوة منظوريهم إلى التقيد بمقتضياته.

 

صنف النص:منشور
عدد النص:17
تاريخ النص:2021-11-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.