من وزير الشؤون المحلية إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية
وبعد، في إطار توضيح الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات، أتشرف بإحاطتكم علما أن الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ضبط إجراءات فتح حساب خاص لدى محاسب الجماعة المحلية لرصد الهبات وكيفية التصرف في موارده والمتمثلة أساسا فيما يلي:
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرغوب العمل على حسن تطبيق هذه المقتضيات وذلك حفاظا على سلامة الإجراءات وضمانا للتوظيف الأمثل للموارد المالية المتأتية من التبرعات بكل شفافية ونزاهة وحياد.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.