احدث القوانين

>

هـ. القضـــاء العسكــــري

مقترح قانون عدد 85 لسنة 2018 يتعلق بتقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

الفصل الأول – يلغى الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ويعوض بالأحكام التالية:

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:

  1. الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذه المجلة، والمرتكبة من قبل العسكريين.
  2. الجرائم المرتكبة من قبل عسكريين في الثكنات أو المعسكرات أو المؤسسات والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة.
  3. الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة، من قبل عسكريين.
  4. الجرائم الواردة بالكتاب الثاني من هذه المجلة، المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقييم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش والمرتكبة من قبل عسكريين، إلا إذا كان من بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام

الفصل 2 – يلغى الفصل 6 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

الفصل 3 – يلغى الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ويعوض بالأحكام التالية:

  • الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية،
  • تلامذة الأكادميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو إلى القوات المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية،
  • الضبط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها،
  • الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ،
  • الضباط المتقاعدون والمعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تم اثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة،
  • “أسرى الحرب”.

الفصل 4 – تلغى الفقرات 1 و2 و3 من الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وتلغى عبارة المحاكم العسكرية من الفقرتين 4 و5 من الفصل المذكور.

الفصل 5 – يلغى الفصل 23 من القانون عدد 46 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة

الفصل 6 – تلغى الإشارة إلى المحاكم العسكرية في الفصل 24 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:85
تاريخ النص:2018-12-18

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.