احدث القوانين

>

III. نصـوص أخـرى

مقترح قانون عدد 008 لسنة 2024  يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

 

الفصل الأول – ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا بدون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024.

كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاته أو صدر بحقه حكم قبل يوم 1 جانفي 2024 من أجل إحدى الجريمتين المذكورتين بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون.

الفصل 2 لا يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك  ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تُستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.

الفصل 3 – وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:8
تاريخ النص:2024-02-13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.