إنّ رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
يُصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 25 والفقرة الثالثة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وتُعوّض بما يلي:
الفصل 25 (مطة ثانية جديدة) ـ مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها والالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة على ألا يتجاوز هذا الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.
الفصل 30 (فقرة ثالثة جديدة) ـ تُخصّص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي.
الفصل 2 ـ تُضاف إلى أحكام الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، فقرة أخيرة في ما يلي نصها:
الفصل 25 (فقرة أخيرة) ـ ويمكن للجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف.
الفصل 3 ـ تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 سبتمبر 2026.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.