إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جانفي 2025 المتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل – عملا بأحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه، تستثنى من تطبيق أحكام الأمر المذكور المنح والتمويلات والأجور المسندة للجمعيات التالية:
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
تونس في 29 جانفي 2025
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.