احدث القوانين

>

أ. مجلس نواب الشعب

قرار يتعلّق بضبط أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي

 

إنّ مجلس نُوّاب الشعب،

باقتراح من لجنة إعداد النظام الداخلي،

وبعد مداولته بتاريخ 11 أفريل 2023.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – تجتمع الجلسة العامة بدعوة من رئيس مجلس نُوّاب الشعب في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة فإنها تنعقد صحيحة بعد انقضاء نصف ساعة من الوقت المحدد على أن لا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء.

الفصل 2 – يُسيّر رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها وهو الذي يُنظم النقاش العام ويختمه ويُدير التصويت ويُعلن نتيجته.

الفصل 3 – تُفتتح الجلسة العامة بتلاوة تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي من قبل مقرر اللجنة أو أحد أعضاء مكتبها ثم يتم فتح باب النقاش العام.

الفصل 4 – يُسجل الأعضاء الراغبون في النقاش العام أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة إلى غاية الانتهاء من تلاوة التقرير.

لكل نائب الحق في التدخل في النقاش العام لمدة لا تتجاوز ثلاثة دقائق.

الفصل 5 – عند الانتهاء من النقاش العام يقرر المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين الانتقال إلى مناقشة فصول مشروع النظام الداخلي فصلا فصلا.

ويكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.

الفصل 6 – يتولى مُقرر لجنة النظام الداخلي أو أحد أعضاء مكتبها تلاوة نص الفصل المُصادق عليه من قبل لجنة إعداد النظام الداخلي.

ويتم تلاوة مقترحات التعديل الواردة مسبقا على الفصل، وتُعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه في مدة من الزمن لا تتجاوز الدقيقتين ثم تُعطى الكلمة، عند الاقتضاء، لأحد النواب ليُعارض المقترح لنفس المدة الزمنية.

تُعرض المقترحات ويُصوت عليها تباعا كما تم ترتيبها من قبل مكتب اللجنة ثم يُصادق على الصيغة النهائية للفصل بالأغلبية المطلقة.

الفصل 7 – تُعطى الكلمة لرئيس اللجنة أو أحد أعضاء مكتبها متى طلبوها على أن تكون موجزة.

الفصل 8 – يجري التصويت الكترونيا وإن تعذر يمكن الجمع بينه وبين التصويت برفع الأيدي.

إذا تم الالتجاء إلى التصويت برفع الأيدي يتم دعوة لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات للإشراف على عمليات التصويت واحتساب الأصوات.

الفصل 9 – يُعلن الرئيس أو أحد نائبيه نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامة المترتب عنه ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت.

ولا يمكن الرجوع إلى مناقشة فصل تم التصويت عليه، ويحتفظ مكتب اللجنة بإمكانية طرح مقترح تعديل وطلب العودة في صورة تبين وجود تضارب أو تداخل بين الفصول أثّر على بنية وجودة النص.

الفصل 10 – يُحجر على النائب التدخل دون الإذن بأخذ الكلمة ويُمنع تعطيل أشغال الجلسة بأي شكل من الأشكال.

وفي صورة الإخلال بالنظام يقع التنبيه على النائب. وعند التكرار يُطلب منه مغادرة القاعة إلى نهاية الجلسة.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2023-04-18
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:038
تاريخ الرائد الرسمي:2023-04-18

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.