احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الشؤون المحلية

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بالولايات (دائرتي الشؤون البلدية والمجلس الجهوي) وببعض البلديات

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة للولاة وخاصة الفصل السادس منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة الفصل الأول منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
على الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الشؤون المحلية،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – أحدثت بوزارة الشؤون المحلية والبيئة وبكل ولاية لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لكل أصناف موظفي وعملة وزارة الشؤون المحلية والبيئة وكذلك موظفي وعملة المجالس الجهوية ودوائر الشؤون البلدية المعينين بالولايات كما يلي:
اللجنة الأولى: متصرف عام / مهندس عام / مهندس معماري عام / معماري عام / رئيس مخبر عام / محلل عام / حافظ عام للمكتبات أو التوثيق / مستشار صحفي عام / فني سام عام للصحة العمومية.
اللجنة الثانية: متصرف رئيس / مهندس رئيس/ مهندس معماري رئيس / معماري رئيس/ رئيس مخبر رئيس / طبيب بيطري صحي اختصاصي رئيس / طبيب بيطري صحي اختصاصي أول / طبيب بيطري صحي اختصاصي / طبيب بيطري صحي رئيس / محلل رئيس / حافظ رئيس للمكتبات أو للتوثيق / مستشار صحفي رئيس / فني سام رئيس أول للصحة العمومية.
اللجنة الثالثة: متصرف مستشار / مهندس أول / مهندس معماري أول / معماري أول / طبيب بيطري صحي أول / طبيب بيطري صحي / محلل مركزي / تقني رئيس / حافظ مكتبات أو توثيق / فني سام رئيس للصحة العمومية / رئيس مخبر / مستشار صحفي.
اللجنة الرابعة: متصرف / مهندس أشغال / مهندس معماري / معماري / محلل / تقني أول / متصرف في الوثائق والأرشيف / مكتبي أو موثق / فني سام أول للصحة العمومية / رئيس أشغال مخبر مكتبي أول أو موثق أول/ كاتب صحفي.
اللجنة الخامسة: ملحق إدارة / تقني / مهندس مساعد / مهندس مساعد للإحصاء والدراسات الاقتصادية / رئيس أشغال مساعد للمخبر / واضع برامج / فني سام للصحة العمومية / مكتبي مساعد أو موثق مساعد / متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف / منشط تطبيق رياض الأطفال / كاتب صحفي مساعد.
اللجنة السادسة: كاتب تصرف / كاتب راقن / معاون مكتبي أو معاون موثق / مساعد تقني / تقني مخبر الإعلامية / منشط رياض الأطفال / ملحق صحفي.
اللجنة السابعة: مستكتب إدارة / راقن / عون تقني / مختزن مكتبات أو توثيق.
اللجنة الثامنة: عون استقبال / راقن مساعد / عون استقبال مكتبات أو توثيق.
اللجنة التاسعة: عملة الوحدة الأولى / (الأصناف 1 و2 و3).
اللجنة العاشرة: عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7).
اللجنة الحادية عشرة: عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 – أحدثت بكل بلدية يفوق معدل مداخيلها من العنوان الأول لموازينها الثلاثة الأخيرة مبلغ عشرين مليون دينارا لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة إلى أصناف موظفي وعملة البلدية كالآتي:

اللجنة الأولى: ملحق إدارة / مهندس مساعد / مهندس مساعد للإحصاء والدراسات الاقتصادية / رئيس أشغال مساعد للمخبر / واضع برامج / فني سام للصحة العمومية / تقني / مكتبي مساعد أو موثق مساعد / متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف / منشط تطبيق رياض الأطفال / كاتب صحفي مساعد.
اللجنة الثانية: كاتب تصرف / كاتب راقن / معاون مكتبي أو معاون موثق / مساعد تقني / تقني مخبر الإعلامية / منشط رياض الأطفال.
اللجنة الثالثة: مستكتب إدارة / عون تقني / راقن / مختزن مكتبات أو توثيق.
اللجنة الرابعة: عون استقبال / راقن مساعد / عون استقبال مكتبات أو توثيق.
اللجنة الخامسة: عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3)
اللجنة السادسة: عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7)
اللجنة السابعة: عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10)
الفصل 3 – حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول والفصل الثاني من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي “أ2” على الأقل ويقع تعيينهم بقرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة واثنين رسميين واثنين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان.
وينخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.
يترأس هذه اللجان الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 4 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير البيئة والتنمية المستدامة المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2017.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2017-08-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:2017-09-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.