احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإتمام القرار المشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط مقدار المنحة الخصوصية المسندة للمجنّدين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة العمومية والهياكل الراجعة لها بالنظر

إن وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة الفصلين 80 و81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط كما تم إتمامه بالأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 808 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016،

وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإسناد منحة شهرية إلى المجندين لأداء الخدمة الوطنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في أول مارس 1995 المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض الامتيازات لفائدة بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة العمومية الذين يعملون بها في بعض الاختصاصات وعلى جميع القرارات التي نقحته أو تممته،

وعلى القرار المشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط مقدار المنحة الخصوصية المسندة للمجنّدين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة العمومية والهياكل الراجعة لها بالنظر،

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 22 جانفي 2018 المتعلق بضبط المؤسسات الصحية والاختصاصات ذات الأولوية في انتداب السلك الطبي الاستشفائي الصحي.

قرروا ما يلي :

الفصل الأول – تضاف فقرة إلى الفصل الأول من القرار المشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 المشار إليه أعلاه، ترتب مباشرة بعد الفقرة الأولى في ما يلي نصها:

الفصل الأول (فقرة ثانية) – ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة إلى ألف ومائتين وخمسين (1250) دينارا بالنسبة للأطباء المجندين ذوي الاختصاصات ذات الأولوية والأطباء المجندين المعينين بالمناطق الصحية ذات الأولوية، وذلك طبقا للاختصاصات ذات الأولوية والمناطق الصحية ذات الأولوية كما تم ضبطها بقرار وزير الصحة المؤرخ في 22 جانفي 2018 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 مارس 2018.

تونس في 7 جوان 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-06-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2785 -

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.