إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصول 5 و6 و7 و10 و26 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 846 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 والمتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 10 ماي 2019 والمتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول – يفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا لأحكام الفصلين 10 و26 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك كما يلي:
ويفتح باب الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي ثلاثون (30) يوما بدخول الغاية.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
الفصل 3 – يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
الفصل 4 – يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية :
الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 14 جوان 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.