إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وخاصة الفصلين 2 و 15 منه.
يصدر القرار الآتي نصه :
الفصل الأول – ينطلق تقديم مطالب المغادرة الاختيارية للمرة الثانية بعنوان سنة 2018 من قبل الأعوان العموميين عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من 2 جويلية 2018.
الفصل 2 – تضبط روزنامة التدخلات المنصوص عليها بأحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
بيان التدخلات |
سريان المدة |
تقديم المطالب من قبل الأعوان العموميين |
من 2 جويلية إلى 30 أوت 2018 |
البت في المطالب من قبل الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض |
من 31 أوت إلى 28 سبتمبر 2018 |
تعهد اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات |
من 1 إلى 30 أكتوبر 2018 |
الفصل 3 – الوزراء مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وخاصة الفصلين 2 و 15 منه.
يصدر القرار الآتي نصه :
الفصل الأول - ينطلق تقديم مطالب المغادرة الاختيارية للمرة الثانية بعنوان سنة 2018 من قبل الأعوان العموميين عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من 2 جويلية 2018.
الفصل 2 - تضبط روزنامة التدخلات المنصوص عليها بأحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
بيان التدخلات | سريان المدة |
تقديم المطالب من قبل الأعوان العموميين | من 2 جويلية إلى 30 أوت 2018 |
البت في المطالب من قبل الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض | من 31 أوت إلى 28 سبتمبر 2018 |
تعهد اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات | من 1 إلى 30 أكتوبر 2018 |
الفصل 3 - الوزراء مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.