إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – ينطلق تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025 من قبل الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2025 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بخمسة عشر (15) سنة، عن طريق التسلسل الإداري بداية من 1 جانفي 2025.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.