إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2901 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، المنقح بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 278 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015 وبالأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016، وبالأمر الحكومي عدد 742 لسنة 2018 المؤرخ في 20 أوت 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – عملا بأحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه، تستثنى من تطبيق أحكام الأمر المذكور المنح والتمويلات والأجور المسندة للجمعيات التالية:
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل بأحكامه إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
تونس في 2 أفريل 2019.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations et notamment son article 36,
Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que modifié ou complété par le décret n° 2014-2901 du 30 juillet 2014,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié par le décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014 et complété par le décret gouvernemental n° 2015-278 du 1er juin 2015 et le décret gouvernemental n° 2016-568 du 17 mai 2016.
Arrête :
Article premier – En application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 susvisé, sont exclus de l'application des dispositions dudit décret les subventions, les financements et les salaires octroyés aux associations suivantes :
Art. 2 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2019 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 avril 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.