احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 مارس 2013 يتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير عمل اللجان المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر لوزارة الداخلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – تتكوّن بوزارة الداخلية بمقتضى هذا القرار، ولغرض النظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان الراجعين لها بالنظر، والمنتفعين بالعفو العام، وفق أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 اللجان التالية:

  1. اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان التابعين للمصالح المركزية وللمصالح الخارجية لوزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها.
  2. اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان التابعين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية.
  3. اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان التابعين للجماعات المحلية.

الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان التابعين للمصالح المركزية وللمصالح الخارجية لوزارة الداخلية وللمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي:

– الكاتب العام لوزارة الداخلية: رئيسا،

– ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة: عضو،

– ممثل عن وزارة المالية: عضو،

– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،

– ممثل عن الكتابة العامة لوزارة الداخلية: عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية: عضو مقرر،

– ممثل عن الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية: عضو،

– ممثل عن الإدارة أو عن المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجع لها العون المعني بالنظر: عضو.

الفصل 3 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان التابعين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وللمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية، كما يلي:

– المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية : رئيسا،

– ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

– ممثل عن الكتابة العامة لوزارة الداخلية : عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية : عضو مقرر،

– ممثل عن الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية : عضو،

– ممثلان عن المؤسسة العمومية ذات الصبغة غير الإدارية أو المنشأة العمومية الراجع لها العون بالنظر : عضوان.

الفصل 4 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان التابعين للجماعات المحلية، كما يلي:

– المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية : رئيسا،

– ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

– ممثل عن وزارة المالية : عضو،

– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

– ممثل عن الكتابة العامة لوزارة الداخلية : عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية : عضو مقرر،

– ممثل عن الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية : عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية : عضو،

– الكاتب العام للجماعة المحلية الراجع لها العون المعني بالنظر : عضو،

– إطار إداري بالجماعة المحلية الراجع لها العون المعني بالنظر : عضو.

الفصل 5 – يمكن لرؤساء اللجان استدعاء كل شخص يرون فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة.

الفصل 6 – تجتمع اللجان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تُعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 7 – تضمّن مداولات اللجنة بمحضر جلسة ممضى من قبل رئيسها ومن جميع الأعضاء الحاضرين.

ويتضمن محضر الجلسة التنصيص على كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

كما يتضمّن المحضر مقترح اللجنة فيما يتعلق بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلّم، مع بيان الإشكاليات التطبيقية والحلول المعتمدة لتجاوزها.

ويتولى رئيس اللجنة المعنية إحالة المحاضر إلى وزير الداخلية لاتخاذ قرارات الإدماج على أساسها.

الفصل 8 – بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنة المعنية بـ:

– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم عن العمل وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم له،

– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،

– ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية أو إلحاقهم بإدارات غير إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنة بمدّ الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية بمختلف هذه القوائم كما تمدّها بـ:

  • تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
  • تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.

الفصل 9 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 مارس 2013
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-03-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1020 - 1022

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.