احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 يتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية

إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ،

بعد الاطلاع على الفصول عدد 6 و31 و32 و127 و148 من دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في 26 جانفي 2014،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الشركات التجارية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المنقّح بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت 1985،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الطباعة والصحافة والنشر،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

قررت إصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصّة بالجمهوريّة التونسيّة الملحق بهذا القرار.

تونس في 5 مارس 2014.

كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصّة

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا الكراس القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية.

و تندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس مبادئ الحرية والإنصاف و نشر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانية ويحترم السيادة الوطنية.

كما تسعى هذه الأحكام إلى تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية وانفتاحها على القيم الإنسانية إسهاما في تحقيق الديمقراطية من خلال ضمان التنوّع الثقافي وحرّية التعبير لمختلف الاتجاهات الفكرية والإبداعية.

كما يسعى هذا الكراس الى تحقيق هذه المهام من خلال الحد من التركيز في التحكم في منشآت الاتصال السمعي والبصري وإرساء قنوات تلفزية حرة ومستقلة مدركة لمسؤولياتها الاجتماعية التي تحدّدها المواثيق الأخلاقية والمعايير المهنيّة.

الفصل 2 – يخضع الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية للقوانين والتراتيب النافذة وللشروط والقواعد العامة التي يضبطها كراس الشروط هذا والملحق المصاحب له وكذلك للشروط وطرق العمل الخصوصية ذات الصلة والتي تكون موضوع أحكام خاصة تضمّن في اتفاقية إجازة تبرم بين “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” من جهة، والحاصل على الإجازة من جهة أخرى.

تشكل أحكام كراس الشروط واتفاقية الإجازة والملحق المذكورة أعلاه وثيقة واحدة، تضبط حقوق وواجبات الطرفين اللّذين يلتزمان بها.

الفصل 3 – لا يجوز بعث قنوات إذاعيّة لا تستجيب إلى تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية لممارسة العمل الصحفي وخاصة تلك التي تدعو إلى التعصّب أو التطرف بكل أشكالهما.

وتسند إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه[1].

وتعتبر قناة إذاعية دينية كل قناة تبث أساسا برامج دينية وتعتمد في أغلب خياراتها التحريرية وزوايا تناولها المقاربة الدينية[2].

الباب الثاني – شروط الترشح للحصول على الإجازة

الفصل 4 – يمكن أن يكون المترشّح (ة) للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية ذاتا طبيعية أو شركة تجارية محدثة للغرض.

ويشترط في كلتا الحالتين أن تُستغل الإجازة من قبل شركة خاضعة للقانون التونسي ومقيمة تحمل الجنسية التونسية على معنى الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع النشاط التجار ي المنقّح بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت1985.

و يشترط أن تكون الشركة خفية الاسم أو محدودة المسؤولية وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية، بالنسبة للقنوات الإذاعية الخاصة الجامعة منها أو المختصة، سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية.

الفصل 5 – تسند هذه الإجازة اعتبارا لشخص المترشّح لطلبها إذا كان ذاتا طبيعية ولشخصيات مؤسسي الشركة إذا كان المترشّح ذاتا معنويّة وعليه يلتزم هؤلاء بعدم إحالة أسهمهم في الشركة المستغلّة أو الحاصلة على الاجازة طيلة الثلاث سنوات الأولى للاستغلال.

يجب أن يكون المترشح (ة) للحصول على إجازة في إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية من ذوي الجنسية التونسية سواء كان ذاتا طبيعية أو ذاتا معنوية، وعليه أن يقدم للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ملف ترشح يحتوي على الوثائق التالية:

  • مطلب ممضى من طرف الشخص الطبيعي المترشح للحصول على إجازة إحداث قناة إذاعية خاصة ينص فيه وجوبا على هوية الشركة التي سيتم في إطارها استغلال الإجازة. ويشترط أن يكون مالكا لما لا يقل عن 34 بالمائة من رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها.
  • وإذا كان المترشح شركة فيتم تقديم مطلب ممضى من طرف الممثل القانوني للشركة أو المؤسس إذا كانت الشركة بصدد التكوين.
  • نسخة من القانون الأساسي أو من مشروع القانون الأساسي للشركة، مؤرخ وممضى من قبل الممثل القانوني أو مؤسسي الشركة.
  • مضمون من السجل التجاري أو وصل مطلب التسجيل في السجل التجاري.
  • شهادة بنكية في المبالغ الموجودة بالحساب الذي تودع فيه الأموال المتأتية من المساهمة في رأس المال ومن الاكتتاب فيه والمجمدة لفائدة الشركة.
  • دراسة جدوى ممضاة من مكتب معترف به تغطي الثلاث سنوات الأولى من تاريخ الحصول على الإجازة. ويجب أن يبين الحساب التقديري لنتائج المقابيض المتصلة بالإشهار والاستشهار والتبني، والمساعدات العمومية وعند الاقتضاء الشراءات الإذاعية وكذلك الخدمات التفاعلية.
  • تقديم القوائم المالية للثلاث السنوات الأخيرة.
  • قائمة في الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم مساهمة تعادل أو تفوق خمسة بالمائة (5% ) من رأس المال أو من حقوق التصويت، مع ذكر هويتهم الكاملة وتحديد أهمية مساهمتهم في رأس المال وفي حقوق التصويت.
  • قائمة المتصرفين ومسيري الشركة تتضمن ألقابهم وأسماءهم وتاريخ ومكان ولادتهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية، ومهنهم ومساهماتهم في رأس المال ومضمونا من سجلهم العدلي
  • مذكرة تبين علاقة المترشح أو الشركاء إذا كان ذاتا معنوية بشركات أخرى متدخلة في قطاع الإعلام أو الاتصال أو الإشهار أو الصحافة
  • التزام بتشغيل صحافيين محترفين تونسيين كامل الوقت، بما يتلاءم مع المشروع الإذاعي المعروض. ويتم تحديد عدد هؤلاء الصحافيين ضمن اتفاقية الإجازة.
  • ملف يتضمن التوجهات الأساسية للبرمجة وخاصياتها والموارد البشرية المرصودة وتصورا للتعديل الذاتي داخل المؤسسة، يحتوي خاصة على الميثاق التحريري وإحداث خطة الموفق الإعلامي وميثاقا أخلاقيا يكون متلائما مع المواثيق الدولية لأخلاقيات المهنة.
  • المعطيات المتعلقة بالمنطقة التي تغطيها الإذاعة ومواقع الإرسال.
  • الخاصيات الفنية لتجهيزات البث و الإرسال.
  • التزام كتابيّ معرف عليه بإمضاء طالب الإجازة بعدم استعمال القناة الإذاعية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما.
  • تصريح على الشرف معرف عليه بإمضاء طالب الإجازة بأنه لا يمثل اسما مستعارا للغير للحصول على الإجازة.

الباب الثالث شروط الحصول على الإجازة

الفصل 6 – يتم منح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بمقتضى اتفاقية، وفقا لما تم التنصيص عليه بكراس الشروط هذا.

الفصل 7 – لا يمكن أن تمنح لنفس الشخص إلا إجازة واحدة لإحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة سواء كان ذاتا طبيعية أو ذاتا معنوية.

على أنه يمكنه الحصول على إجازة قناة إذاعية وإجازة قناة تلفزية ليس أكثر.

الفصل 8 – يلتزم الحاصل ( ة) على الإجازة :

  • بأن لا يكون مالكا أو مساهما في هيكل لسبر الآراء،
  • بأن لا يكون مالكا او مساهما في شركة إشهارية تقدّم نفس الخدمات لمنشآت إعلامية أخرى،
  • بالتقيد بالتراتيب التي تصدرها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس نسب المشاهدة والاستماع طبقا للفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 21 ماي 2014 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن لا يكون مؤسسو ومسيرو القناة الإذاعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسية.

كما يلتزم بأن لا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل بحزب سياسي.

الفصل 10 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة أن لا يسمح لأي شخص أن يمتلك أكثر من خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها إذا كان مالكا لأسهم أو حصص أو مساهمات في رأس مال منشأة إعلامية أخرى أو حقوق التصويت بصفة مباشرة أو غير مباشرة, تساوي أو تفوق 26 % بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية و34 % للشركات خفية الاسم.

الفصل 12 – تخضع المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركة إلى القوانين والتراتيب النافذة ويجب أن تحترم السيادة الوطنية كما يشترط أن تساهم في نقل تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي الوطني.

الفصل 13 – تمنح إجازة إحداث واستغلال إذاعة خاصة لمدة سبع سنوات بداية من تاريخ إمضاء الاتفاقية المذكورة بالفصل 2 من كراس الشروط. وتكون الإجازة قابلة للتجديد بناء على مطلب كتابي من الحاصل على الإجازة يرفع إلى الهيئة قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية مدة الإجازة.

يكون قرار الهيئة الرافض لتجديد اتفاقية الإجازة معللا.

الباب الرابع – التزامات الحاصل على الإجازة

القسم الأول – الالتزامات العامة

الفصل 14 – الحاصل (ة) على الإجازة والمسؤول عن التحرير والمنتج والصحفي ( أو المنشط ) كلهم مسؤولون بالتضامن عن البرامج التي يتم بثها عبر القناة الإذاعية مهما كانت طرق إنتاجها.

الفصل 15 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالامتثال للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية و بالقوانين والتراتيب النافذة في نفس المجال.

كما يلتزم باحترام المبادئ الأساسية التالية:

  • حرية التعبير والصحافة،
  • المساواة وعدم التمييز،
  • تعددية الأفكار و الآراء،
  • النزاهة والشفافية والحياد.

و تمارس هذه المبادئ في إطار الالتزام بالقواعد التالية :

  • احترام كرامة الإنسان و الحياة الخاصة،
  • حرية المعتقد،
  • عدم التحريض على العنف والكراهية،
  • حماية الطفولة و ضمان حق الطفل في المشاركة في المشهد الإعلامي،
  • حماية حقوق المرأة والقطع مع الصورة النمطية لها في الإعلام،
  • حماية حقوق المسنين والمعوقين والفئات الهشة،
  • المحافظة على الصحة العامة والبيئة،
  • تشجيع الثقافة والإنتاج السمعي الوطني.

الفصل 16 – يلتزم الحاصل على الإجازة أن يؤدي في الآجال المحددة كافة المعاليم المتعلقة بالحصول على الاجازة والبث و المحمولة قانونا عليه.

و يتحمل الحاصل على الإجازة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على كراس الشروط واتفاقية الإجازة وملحقها.

الفصل 17 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتركيز الإذاعة وبداية البث خلال سنة على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء الاتفاقية وفي حال تجاوز المدة يقع النظر في إمكانية التمديد أو سحب الإجازة. و لا تتجاوز مدة التمديد سنة ثانية.

يلتزم الحاصل على الإجازة برفع تقرير مفصل عن كل انقطاع للبث فاقت مدته خمس عشرة دقيقة حسب مدّة الإرسال المتّفق عليها في طلب الإجازة، وإذا تجاوزت مدة الانقطاع ثلاثين يوما لا يمكن العودة إلى البث إلا بإذن من الهيئة وفي حالة استمر الانقطاع أكثر من تسعين يوما يمكن للهيئة إلغاء الاتفاقية بعد استدعاء الحاصل على الإجازة وتمكينه من بيان تواصل أسباب الانقطاع.

الفصل 18 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم إحالة الإجازة أو أسهمه في الشركة المستغلة لها إلى الغير، إلا بترخيص مسبق من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

ويقصد بالغير كل شخص طبيعي أو معنوي عدا الحاصل على الإجازة.

ويقصد بالإحالة كل عملية تفويت في الإجازة بمقابل أو دونه أو بصفة مؤقتة أو نهائية.

يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة إذا كان ذاتا طبيعية ومؤسسو الشركة إذا كان الحاصل على الإجازة ذاتا معنوية بعدم إحالة أسهمهم وحصصهم وحقوق التصويت في الشركة طيلة الثلاث سنوات الأولى للاستغلال.

كما يلتزم الحاصل على الإجازة بإعلام الهيئة مسبقا بكل إحالة للحصص أو الأسهم أو حقوق التصويت التي يملكها المساهمون في رأس مال الشركة.

القسم الثاني – الالتزامات المتعلقة بالملكية الأدبية والفكرية

الفصل 19 – تلتزم الإذاعة بموافاة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باتفاقية مبرمة بينها وبين المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، تتعلق باستغلال مصنفات أدبية و فنية في البث العام والبث ألإشهاري, يتم فيها بالخصوص تحديـد النقاط التالية:

  • إيفاء حق المؤلف،
  • كشوفات البث التي تتضمن البرامج والمصنفات الأدبية والفنية، وأسماء المؤلفين والملحنين وفناني الأداء والمنتجين ومدد البث، حتى تتمكن المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين من توزيع العائدات المالية على أصحابها من مؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

الفصل 20 – في حالة إعادة استغلال فقرات إذاعية من إنتاج طرف آخر يتوجب ذكر المصدر أثناء بث المادة أو في جينيريك البرنامج حتى إذا كانت الجهة الباثة هي ذاتها الجهة المنتجة.

الفصل 21 – يجب الأخذ بعين الاعتبار ،فيما يتعلق بالحقوق الأدبية و الفكرية، طبيعة وخصوصية المضمون الإبداعي على النحو التالي:

  • تعمل كل قناة تبث موسيقى تونسية أن تذكر اسم الشاعر والملحن (المؤلف) والمغني والموزع -إن وجد- سواء كان ذلك عند بداية البث أو نهايته.
  • تلتزم القناة بمسك دفتر مرقم يحتوي على بيانات أساسية يكون موحدا بين مختلف القنوات ومعتمدا من قبل الهيئة لمراقبة الالتزام بالنسب المئوية الواردة في الاتفاقية ويحق لمؤسسة حقوق التأليف اعتماده في استخلاص الحقوق المادية.

القسم الثالث – الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية

الفصل 22 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام المبادئ العامة لحرية التعبير و الاتصال واستقلالية التحرير و كذلك المبادئ المنصوص عليها بكراس الشروط.

الفصل 23 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان نزاهة المعلومة، و تعددية الأفكار والآراء و توازنها بكل موضوعية و ذلك في كل البرامج دون المساس بحرية الصحفيين.

ويلتزم كذلك بالحفاظ على استقلاليته و استقلالية الخدمة موضوع الإجازة إزاء كل حزب سياسي.

الفصل 24 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة ضمن البرامج التي تبثها المؤسسة الإعلامية باحترام مختلف الحساسيات السياسية والثقافية والدينية لمختلف الفئات بما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

كما يلتزم بعدم بث كلّ خطاب يحرض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف خاصة لأسباب عنصرية أو عرقية أو خلقية أو دينية أو جنسية أو جهوية أو على أساس الرأي.

الفصل 25 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بان لا يمس أي برنامج من كرامة الذات البشرية.

كما يلتزم باحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته الخاصة و شرفه و سمعته، وفقا للقوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

كما يلتزم بالسهر خاصة على:

  • عدم بث الشهادات التي من شأنها أن تهين الأشخاص والجماعات،
  • عدم بث ما يدعو إلى الإقصاء والتهميش والثلب،
  • منع الثلب والشتم تجاه الأشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين بالمؤسسة الإعلامية أو من قبل ضيوف البرامج التي تبثها المؤسسة سواء المسجلة أو المباشرة مع تأهيل الصحفيين لتحمل مسؤولياتهم في التصدي لمثل تلك التجاوزات،
  • منع نشر أخبار زائفة أو اتهامات دون مؤيدات
  • عدم تلقي و بث شهادات الأطفال التي تتعارض مع مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن موافقة أوليائهم،
  • ضمان مساهمة الطفل في المشهد الإعلامي السمعي والبصري والعمل على نشر ثقافة حقوق الطفل وترسيخها ضمن البرامج الموجهة له،
  • ضمان مساهمة ذوي الإعاقة في البرامج،
  • عدم تلقي و بث شهادات الفئات الهشة حال حصول الحادثة،
  • عدم استغلال مأساة الأشخاص في البرامج الإذاعية أو المتاجرة بها،
  • عدم ربط المشاركة في الحوارات أو البرامج التفاعلية أو برامج الألعاب والترفيه، بأي تنازل من قبل المعنيين، بصفة نهائية أو محدودة، عن حقوقهم الأساسية، وخاصة منها الحق في الحفاظ على الحياة الخاصة وحق القيام بدعوى في حالة حصول ضرر.

الفصل 25 مكرّر – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 يمنع توظيف القناة الإذاعية الخاصة واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.

يمكن للقناة الإذاعية الخاصة في حالات استثنائية طبق المدة التي يحددها الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية خطيرة على أن يكون ذلك بواسطة الجمعيات المنشأة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن يكون موضوع التبرّع من بين أهداف تأسيسها وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بناء على طلب كتابي يرفق بالوثائق اللازمة.

وتلتزم الاذاعة بعدم الكشف عن هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ويمنع الكشف عن هويّة الأطفال بما يمس من مصلحتهم الفضلى.

الفصل 26 – يلتزم صاحب الإجازة بضمان حضور المرأة في البرامج الإذاعية ومشاركتها الفعالة في الفضاءات الحوارية وأن يقع التعامل معها على أساس كفاءتها واختصاصها في موضوع الحوار بعيدا عن التناول النمطي.

القسم الرابع – الالتزامات المتعلقة بالبرمجة

الفصل27 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالبرمجة الواردة صلب اتفاقية الإجازة والتي تتضمن النسب المائوية للبرامج الداعمة للثقافة الوطنية ونسب البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدد النشرات الإخبارية وساعات بثها بحسب طبيعة كل قناة.

وعليه أن يعلم بصفة مسبقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بكل تغيير جوهري من شأنه أن يحيد عن التوجهات الأساسية للبرمجة.

ويمكن للهيئة رفض طلب تغيير البرمجة.

الفصل 28 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بحسن استعمال اللغة أو اللغات طبقا للشروط المرخص فيها في اتفاقية الإجازة.

ويمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بطلب معلل من الحاصل (ة) على الإجازة الترخيص في بث كل أو بعض من برامجها بلغات أخرى اعتبارا لمصلحة الجمهور بمنطقة بث البرنامج.

الفصل 29 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان توازن الفضاءات الحوارية وضبطها بالميثاق التحريري وخاصة التوازن بين الضيوف من حيث الانتماءات الحزبية والقطاعية والتوجهات الفكرية وكذلك الجنس.

كما يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة الذي تبث قناته الإذاعية برامج إخبارية بأن يضمن احترام خصائص الخبر الصحفي وأن تتم معالجته وفق مقاييس المهنية والنزاهة والحيادية وتقديمه من قبل صحافيين محترفين وبعدم الخلط بين الخبر والتعليق والخبر والدعاية.

الفصل 30 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعد منحه رخصة الترددات بالتقيد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال.

القسم الخامس – العلاقة مع المستمعين والضيوف

الفصل 31 – يضع الحاصل (ة) على الإجازة على ذمة المستمعين عنوانا بريديا وموقعا على الإنترنت يمكّن من إيداع التعاليق والملاحظات والمطالب والشكاوى المتعلقة بالبرامج. ويلتزم بالإجابة عنها وفق شروط تحددها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

كما يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن تنشر القناة على موقعها الإلكتروني، المعطيات المحيّنة التالية:

  • اسم الحاصل على الإجازة واسم المدير المسؤول،
  • شكل الشركة واسمها الاجتماعي ومدّتها ورأس مالها ومقرّها واسم ممثلها القانوني،
  • الموازنة المالية السنوية،
  • كراس الشروط واتفاقية الإجازة.

الفصل 32 – يحجر تقديم توضيحات من شأنها أن تمكن من تحديد هوية المشارك في البرنامج إذا لم يدل بموافقته الصريحة في الكشف عن هويته والحديث عن حياته الخاصة.

الفصل 33 – يتمّ إعلام الأشخاص المتدخلين على الخط والمستجوبين في إطار “ميكرو الرصيف (micro trottoir)” بعنوان البرنامج وموضوع الحلقة والضيوف.

الفصل 34 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتفعيل خطة الموفق الإعلامي الذي يتولى مهمة الوساطة بين القناة والمستمعين.

القسم السادس – التصحيح وحق الرد

الفصل 35 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بقبول الشكاوى من المستمعين سواء كانوا ذوات طبيعية أو شخصيات معنوية والرد عليها وتصحيح الخطأ ونشره والاعتذار عنه في حالة وقوعه في آجال لا تتعدى الأسبوع ويخفض هذا الأجل إلى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.

الفصل 36 – يحق لكل شخص أن يطلب تصحيح كل ما يعد معطيات خاطئة وردت بأحد البرامج، بشرط أن تكون له في ذلك مصلحة مباشرة ومشروعة.

الفصل 37 – يحق لكل شخص طبيعي وورثته من بعده أو شخص معنوي وقع النيل منه بصفة صريحة أو ضمنية في قناة إذاعية أن يردّ مجانا وعلى ذات القناة.

الفصل 38 – يشترط لممارسة حق الرد أن تمسّ المعلومة من شرف الشخص أو سمعته.

ولا يجوز أن يتضمن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف أحدهم أو سمعته

الفصل 39 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان ممارسة حق الرد خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ آخر بث للمعطيات ويخفض هذا الأجل إلى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.

كما يلتزم بتسهيل ظروف تسجيل حق الرد وأن يكون ذلك في إطار معقول يسمح بتحقيق الغاية

ويجوز لصاحب حق الرد تعيين من ينوبه.

الفصل 40 – يمكن للحاصل (ة) على الإجازة أن يرفض حق الرد لطالبه على أن يصدر قراره في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم المطلب وفي صورة الرفض يجب أن يكون قراره كتابيا ومعللا، ويعتبر الصمت رفضا.

ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أجل لا يتجاوز سبعة أيام في الحالات العادية وأربعا وعشرين (24) ساعة أثناء الحملات الانتخابية بداية من تاريخ صدور القرار .

ويشترط في حق الرد أن:

  • يقدم المعني بالأمر طلبا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.
  • يتم في نفس البرنامج أو التوقيت نفسه.
  • يأخذ نفس الحيز الزمني الذي وردت فيه المعطيات على أن لا يقل عن دقيقة واحدة.

الفصل 41 – إقرار حق الرد يلزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم إعادة بث المعطيات موضوع الرد أو نشره على المواقع الالكترونية.

الفصل 42 – يسقط حق الرد في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.

الفصل 43 – يجب الحفاظ على تسجيل حق الرد مدة 90 يوما للتأكد عند الضرورة أن الرد لم يتعرض للتشويه عبر التركيب أو الحذف أو غيرها من الأساليب .

القسم السابع – الالتزامات المتعلقة بالحملات الانتخابية

الفصل 44 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام مقتضيات أحكام الباب الرابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بالانتخابات.

الفصل 45 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام الشروط التي تضعها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والمتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات الخاصة بالحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها.

الفصل 46 – تضع القناة على ذمة العموم برنامج تغطية واضحا خلال فترة الانتخابات يستند إلى المبادئ التوجيهية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الغرض.

وتتضمن كيفية التغطية في الفترات التالية :

  1. ما قبل الحملة الانتخابية،
  2. أثناء الحملة الانتخابية،
  3. أثناء فترة الصمت الانتخابي.
  4. يوم الاقتراع والى حدّ الإعلان عن النتائج النهائية.

القسم الثامن – الالتزامات المتعلقة بالشفافية المالية

الفصل 47 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان الشفافية في مجال التمويل.

يبلّغ الحاصل (ة) على الإجازة الهيئة بكل تغيير في المعطيات التي تم تقديمها عند طلب الإجازة ويمدها بالوثائق المبينة بالفصل 5 من هذا الكراس محيّنة كلما طرأ عليها تغيير.

يمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تطالب الحاصل على الإجازة بتقديم أي معلومة لها علاقة بالوضعية القانونية أو المحاسبية أو الإدارية أو المالية للشركة.

يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة عند الاقتضاء بتوفير كل المعلومات المبينة بهذا الفصل والمتعلقة بكل شركة تمتلك مساهمة في رأس مال الشركة المحدثة لبعث واستغلال الإجازة.

الفصل 48 – يلتزم الحاصل على الإجازة بأن يمدّ الهيئة بالمعطيات المحيّنة التالية:

  • مداخيل الإشهار والإرساليات القصيرة ومختلف مصادر التمويل والمداخيل الأخرى
  • القوائم المالية للشركة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة المنقضية على معنى القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وذلك في أجل أقصاه 31 جويلية من كل سنة مصادق عليها من طرف خبير محاسب عضو بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.
  • القائمة المحينة للمساهمين في رأس مال الشركة.
  • كل الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين أو الشركاء (LES PACTES D’ACTIONNAIRES ) مهما كان شكلها أو موضوعها.

الباب الخامس – الالتزامات المتعلقة بالإشهار

الفصل 49 – يجب أن يتطابق الإشهار وكل أشكال الاتصال التجاري مع القوانين الجاري بها العمل في المجال وأن يكون مضمون هذا الاتصال قائما على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة المشروعة.

الفصل 50 – لا تتجاوز مدة بث الإشهار في القناة ثماني دقائق في الستين دقيقة وترفع هذه المدة استثنائيا إلى اثنتي عشرة دقيقة خلال شهر رمضان.

الفصل 51 – يجب التمييز بوضوح بين المادة الإشهارية وبقية البرامج كما يجب الإعلان عن بداية الإشهار ونهايته.

الفصل 52 – لا يجوز بث ومضات إشهار أثناء النشرات الإخبارية.

الفصل 53 – يحجّر على القناة الإذاعية الحاصلة على الإجازة بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين ، بمقابل أو مجانا، كما لا يمكن تبني البرامج من قبل الأحزاب السياسية.

الفصل 54 – يمنع الإشهار لـ :

  • التبغ والكحول،
  • الأسلحة وكل المواد ممنوعة التداول بالقانون،
  • الشعوذة و التنجيم.

الفصل 55 – يجب أن يخضع بث المادة الإشهارية لنفس المقاييس التقنية الصوتية المعتمدة في بث بقية البرامج العادية.

الفصل 56 – يجب احترام المستهلكين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وعدم التأثير في قراراتهم.

الفصل 57 – يجب أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية حقيقيا وغير متناقض مع الواقع وأن يعكس حقيقة المنتوج في الواقع.

الفصل 58 – يجب أن تتوفر في كل عملية إشهارية القواعد الأخلاقية التي تحقق احترام الكرامة الإنسانية وتضمن عدم الوقوع في أي شكل من أشكال الإقصاء بما في ذلك الإقصاء على أساس الانتماء الجغرافي أو الديني أو الجنس أو العمر أو الإعاقة .

الفصل 59 – يجب إعلام المستمع بالبرامج المنتجة برعاية جهة ما (المتبناة)، مع بداية البث و نهايته لمدة لا تقل عن خمس ثوان ولا تتجاوز سبع ثوان.

الفصل 60 – يمنع إنتاج النشرات الإخبارية برعاية أية جهة كانت، باستثناء برامج الخدمات مثل نشرات البورصة أو النشرات الجوية.

الفصل 61 – يجب الالتزام بالحقوق الأدبية والفكرية للغير في حال استغلال إبداعاتهم أو أسمائهم أو صورهم أو غير ذلك في بث المادة الإشهارية.

الفصل 62 – يحجر استغلال القصّر في الومضات الإشهارية إلاّ إذا كان المنتوج موضوع الإشهار يعنيهم مباشرة.

إذا كان المنتوج موضوع الإشهار يشكل خطرا على القصر فإنه يجب التنبيه بصوت واضح إلى ذلك لمدة لا تقل عن أربع ثوان في بداية بث الومضة.

إذا كان الإشهار يتعلق بمواد غذائية من شأن الإفراط فيها الإضرار بصحة القاصر فانه يجب التنبيه بصوت واضح لمدة لا تقل عن أربع ثوان إلى ضرورة استهلاكها باعتدال.

الباب السّادس – الالتزامات التقنية

الفصل 63 – يجب أن يتطابق استغلال الطيف الترددي مع الشروط التقنية الضرورية التي تحددها المؤسسات الرسمية المختصة وتسلم في ذلك شهائد تطابق تضمن في ملف الاتفاقية تتعلق بـ :

  • المواصفات الفنية لإشارات البث وتجهيزات الإرسال وتطابقها مع المعايير العالمية المحددة من قبل الهيئات الدولية،
  • مكان البث،
  • الحد الأقصى لقوة البث La puissance apparente rayonnée (PAR*).
  • مواصفات وارتفاع أعمدة اللاقطات الهوائية.
  • الشروط الفنية الضرورية لضمان السلامة العامة فيما يتعلق خاصة بالتجهيزات الكهربائية ومنافذ النجدة وبسلامة الخدمات الردياوية والملاحة الجوية.

الفصل 64 – في سبيل ضمان جودة الرسالة الإعلامية يلتزم الحاصل على الإجازة بـ :

  • عدم كراء التجهيزات التقنية أو الروابط إلا ممن مرخص له قانونا.
  • اعتماد وحدة أرشفة الكترونية مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدّة ثلاثة أشهر على الأقلّ.
  • اعتماد وحدة احتياطية أوتوماتيكية للتوليد الكهربائي.
  • اعتماد شبكة هاتفية تتضمن أكثر من خطّ وتخصيص عونين قارين على الأقل للقيام بالخدمة.
  • الاحتفاظ بدفترين مرقمين أحدهما يتعلق بصيانة الأجهزة والآخر بوتيرة استغلالها.

الفصل 65 – يلتزم الحاصل(ة)على الإجازة بتوفير عدد (02) استوديوهات (داخلي) على الأقل على ذمة المنشأة وتكون مخصصة لها.

الفصل 66 – يقدم المترشح(ة) للحصول على إجازة إحداث قناة إذاعية دراسة حول خدمة البث والإرسال لبرامجه تشمل التنصيص على مشغل شبكة البث والإرسال الذي سيتعامل معه والذي يجب أن يكون مرخصا له طبقا للقوانين والتراتيب النافذة.

و يحق للمنشأة الإعلامية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة امتلاك واستعمال تقنية البث المباشر على أن يكون الرابط حائزا على وثائق المطابقة من الجهات الرسمية المختصة، وأن تشرف هذه الجهات أو من تخوله ذلك على تركيز الأجهزة في الأمكنة المطابقة للشروط البيئية والصحية التي تحددها الهياكل ذات الاختصاص.

الفصل 67 – يلتزم الحاصل على الإجازة بالتقيد بالمعايير الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة وكراسات الشروط واتفاقية الإجازة وبتسهيل مراقبة مدى احترام تلك المعايير من قبل المصالح المؤهلة للغرض. وهو يسهر على أن توكل الصيانة الفنية لتقنيين مختصين.

كما يلتزم بتمكين أعوان الهيئة أو من تكلفهم من القيام بمهام الرقابة على التجهيزات والمقرات التابعة للمنشأة.

الفصل 68 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة، بعد إمضاء الاتفاقية بالتقيد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال.

الباب السابع – المراقبة والعقوبات

القسم الأول – المراقبة

الفصل 69 – يعلم الحاصل(ة) على الإجازة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بكل تغيير لعنوان مقره الاجتماعي ووسائل التواصل معه (هاتفه وفاكس وعنوان الكتروني…) في أجل ثمانية (8) أيام.

الفصل 70 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بالحصول مسبقا على موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، على كل تغيير يعتزم إدخاله على المعطيات التي تم على أساسها تسليمه الإجازة.

الفصل 71 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة، أثناء المدة التي تحددها الهيئة، بتوفير جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بالإذاعة والتي تخول للهيئة تقييم مدى التزام الحاصل (ة) على الإجازة بمحتوى كراس الشروط واتفاقية الإجازة.

الفصل 72 – يتعين على الحاصل(ة) على الإجازة الاحتفاظ بتسجيل لكل البرامج لمدة ثلاثة (3) أشهر.

الفصل 73 – يتعين على الحاصل على الإجازة مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبطلب منها، بالوثائق أو المعلومات التي تمكّنها من مراقبة مدى احترامه لالتزاماته.

الفصل 74 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتمكين أعوان الهيئة على عين المكان وكلّ شخص تفوضه للغرض، من التأكد من احترامه لالتزاماته.

الفصل 75 – في حال تبيّن أنّ هناك إشكالات ذات طابع تقني مثل تداخل الذبذبات أو التشويش يحق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتعاون مع المصالح المختصّة الإلزام بإدخال التغييرات التقنية الضرورية لتجاوز الإشكال وتكون تكاليف هذه التغييرات على حساب الباث إلا إذا أثبت عدم مسؤوليته في ذلك.

القسم الثاني – العقوبات

الفصل 76 – كل خرق لمقتضيات النصوص الجاري بها العمل بما في ذلك قرارات الهيئة أو الالتزامات الواردة بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة أو بملحقها أو برخصة استعمال الترددات يعرض الحاصل (ة) على الإجازة للعقوبات الواردة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

ملحـق يتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم

التعاريف

الطفل: المقصود بالطفل كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.

حماية الطفل:

  • هي الحق المطلق للطفل في الحماية تجاه المجتمع وذلك بسبب عدم نضجه البدني والفكري وهو ما يستوجب اتخاذ جملة من التدابير الوقائية ذات الصبغة القانونية و الاجتماعية والتعليمية والصحية.
  • حق الطفل في الحصول على المعلومات والترفيه والمشاركة يجب أن لا يتم بمعزل عن حقه في الحماية المنصوص عليها بالمادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

حقوق الطفل: هي الحقوق المعلن عنها في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من الجمهورية التونسية والتي تنص على حقه في التعبير والمعرفة خاصة في القضايا المتعلقة به وحقوقه الشخصية.

الباب الأول – الالتزامات العامة

الفصل 1 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتخصيص الطفل بقسم في الميثاق الأخلاقي للقناة الإذاعية يتضمن المبادئ المهنية والأخلاقية التي تساعد على حمايته من التناول الصحفي غير المهني والمعلومات والمواد التي من شانها الإضرار بمصالحه.

و يجب أن تتضمن أحكامه النقاط التالية:

  • التذكير بحقوق الطفل الأساسية والواجبات المترتبة عليها كما وردت في القوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
  • أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي هدف كلّ مضمون صحفي يتعلق به.
  • تحديد مسؤولية القناة الإذاعية المادية وتوفير ظروف الحماية للأطفال المساهمين في برامجها.
  • تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
  • أن تساهم البرامج في إعداد الطفل لاستيعاب قيم المجتمع الحر القائم على التوافق والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة و التفاعل مع التنوع الفكري والعقائدي.

الباب الثاني – الالتزامات المتعلقة بظهور الطفل في البرامج الإذاعية

الفصل 2 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام المبادئ الأساسية التالية

  • حق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرِّية،
  • حقه في التعبير عن رأيه و الأخذ بوجهة نظره وفقا لعمره و درجة نضجه
  • حقه في الحماية بما في ذلك حمايته من احتمال تعرضه للأذى والعقاب.
  • استشارة أقرب الأشخاص للطفل وأكثرهم قدرة على تقييم وضعه و ما يترتب عن مشاركته من تبعات.
  • عدم التمييز في اختيار الأطفال للمشاركة في البرامج الإعلامية بسبب جنسهم أو لونهم أو عِرقهم أو دينهم أو وضعهم أو جهتهم أو لهجتهم أو خلفيتهم التعليمية أو قدراتهم البدنية أو صفاتهم الخلقية.
  • عدم حشر الأطفال في برامج تلفزيون الواقع التي تتناول تفكك الروابط الأسرية والعاطفية وكذلك البرامج التي يتم فيها تناول المواضيع بطريقة انفعالية ومتشنجة.

الفصل 3 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام الإجراءات التالية :

  • الحصول على موافقة كتابية من الولي الشرعي للطفل.
  • إعلام الولي بتفاصيل البرنامج قبل الحصول على موافقته.

الباب الثالث – الالتزامات المتعلقة بتناول الطفل في البرامج الإذاعية

الفصل 4 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بحماية المصلحة الفضلى للطفل وإعطائها الأولية المطلقة ولا يبرر الانخراط في حملات كسب الدعم و التأييد لقضايا الأطفال و تعزيز حقوقهم خرق أحكام هذا الملحق

الفصل 5 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتوفير سياق دقيق للتناول الإعلامي للطفل أو صورته. كما يلتزم بعدم إنتاج أو بث برامج مسابقات جمال الأطفال

الفصل 6 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم نشر أي نقل إخباري أو خبر أو صورة في موقع واب القناة الإذاعية من شأنه أن يعرّض الطفل أو إخوته أو أقرانه للخطر حتى بعد تغيير هويته أو طمسها

الفصل 7 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحماية الأطفال من عنف المضامين السمعية وذلك بوضع التحذيرات المناسبة واللازمة إذا تضمن المحتوى الإعلامي أي شكل من أشكال العنف كالأصوات والمشاهد العنيفة والمواد الإباحية.

الفصل 8 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم توصيف الأطفال بما يعرّضهم للعقاب أو للأذى البدني أو النفسي أو للإساءة مدى الحياة أو الوصم الاجتماعي أو التمييز أو رفضهم من قبل مجتمعاتهم.

الفصل 9 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم إظهار الأطفال بأيّ شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل:

  • ضحيةً للاعتداء أو الاستغلال الجنسي.
  • مرتكباً لاعتداء بدني أو جنسي او متهما او مدانا بارتكاب جريمة
  • مصاباً بمرض ما أو بعاهة أو بقصور بدني أو ذهني وتشترط في هذه الحالة الأخيرة الموافقة الكتابية لوليه الشرعي المبنية على معلومات ثابتة
  • ضحيّة فاجعة.

لا تنطبق أحكام هذا الفصل على إعلانات اختفاء واختطاف الأطفال بغاية نجدتهم.

الفصل 10 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتغيير اسم الطفل وصوته في الحالات التي تُعرّض الطفل لخطر إِلحاق الأذى به أَو عقابه أَو لاحتمال وقوع ذلك كأن يشار إليه بصفته:

  • طفلاً مقاتلاً في الوقت الحاضر أو سابقاً.
  • طالباً للّجوء السياسي أو لاجئاً أو مشرّداً داخل وطنه أو خارجه.

الفصل 11 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم استعمال الإذاعة لاستغلال وتوظيف الأطفال اقتصاديا أو سياسيا أو استعمالهم للتشنيع بذويهم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.


[2] الفصل 3 – فقرة 3 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020.

صنف النص:قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2014-03-05
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:2014-04-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:668 - 668

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.