إن وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة الفصلين 80 و81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط كما تم إتمامه بالأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1681 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 وخاصة الفصل 11 منه.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول – يضبط المقدار الجملي للمنحة الخصوصية المسندة للمجنّدين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة العمومية والهياكل الراجعة لها بالنظر بسبعمائة وخمسين (750) دينارا.
ويتم صرف هذه المنحة شهريا.
ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة إلى ألف ومائتين وخمسين (1250) دينارا بالنسبة للأطباء المجندين ذوي الاختصاصات ذات الأولوية والأطباء المجندين المعينين بالمناطق الصحية ذات الأولوية، وذلك طبقا للاختصاصات ذات الأولوية والمناطق الصحية ذات الأولوية كما تم ضبطها بقرار وزير الصحة المؤرخ في 22 جانفي 2018 المشار إليه أعلاه[1].
الفصل 2 – تصرف المنحة الخصوصية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ إمضاء قرار التعيين.
تونس في 29 سبتمبر 2010.
[1] الفصل الأول – فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2018.
Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et le ministre de la santé publique,
Vu le code de justice militaire promulgué par le décret du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-56 du 13 juin 2000,
Vu le code du travail, tel que promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment ses articles 80 et 81 relatifs à la création du fonds du service national,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-17 du 20 avril 2010,
Vu le décret n° 79-452 du 9 mai 1979, fixant le statut particulier des personnels de l'armée effectuant le service militaire et des personnels de l'armée de réserve, tel que complétée par le décret n° 88-1588 du 2 septembre 1988,
Vu le décret n° 2004-516 du 9 mars 2004, fixant les modalités de désignation des incorporés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées et le taux de la participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés dans le cadre des affectations individuelles et dans le cadre de la coopération technique, tel que modifié par le décret n° 2010-1681 du 5 juillet 2010 et notamment son article 11.
Arrêtent :
Article premier - Le montant total de la prime spécifique octroyée aux incorporés désignés pour accomplir le service national auprès du ministère de la santé publique et des structures y relevant est fixé à sept-cent cinquante (750) dinars.
Ladite prime sera payée mensuellement.
Art. 2 - La prime spécifique mentionnée à l'article premier du présent arrêté est payée à compter de la date de la signature de l'arrêté de désignation.
Tunis, le 29 septembre 2010.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.