إن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة،
بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الديباجة والفصل 148 منه.
وعلى أحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلّق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها
وعلى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي لهيئة الحقيقة والكرامة كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 9 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2016،
وعلى القرار عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلّق بضبط دليل الإجراءات العام لهيئة الحقيقة والكرامة،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالتمديد في عهدة الهيئة بسنة إضافية،
وعلى القرار عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختاميّة وإجراءات التصفيّة،
وعلى القرار عدد 13 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018 المتعلق بإنهاء مهام أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول – بعد المداولات بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والمصادقة على التقرير الختامي الشامل برمته، يتمّ نشر التقرير الختامي الشامل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا للفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 الصّادر في 24 ديسمبر 2013 والمتعلّق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 2 ـ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مكلفة بتنفيذ هذا القرار.
[i] يمكن الاطلاع على التقرير الختامي الشامل عبر الرابط التالي: http://www.ivd.tn/rapport/doc/0.pdf
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.