ألغي بمقتضى القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 المتعلق بضبط مقدار المصاريف الناتجة عن القيام بمأمورية راجعة للضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش.
Abrogé par l'arrêté du 23 Mars 1967 fixant le taux des frais de mission dus aux officiers et sous officiers d'active de l'armée.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.