احدث القوانين

>

ب. المدرسة العليـا لقوات الأمن الداخلي

قرار مؤرخ في 23 فيفري 2000 يتعلق بكيفية تنظيم مناظرة الدخول للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي

إن وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 750 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وخاصة الفصلان 4 و22 منه.

قــرر مــا يلــي:

الفصل الأول – تفتح كل سنة بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي مناظرة للدخول إلى المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

الفصل 2 – يتم الإلتحاق بدورة التكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي إثر اجتياز بنجاح مناظرة بالمواد تفتح لهذا الغرض.

الفصل 3 – يضبط قرار فتح المناظرة:

– تاريخ غلق قائمة الترشحات،

– تاريخ إجراء المناظرة،

– عدد البقاع المعروضة للتناظر.

الفصل 4 – يمكن للإطارات التي تتوفر فيها الشروط المشار إليها بالفصل 3 من الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه أن يترشحوا لمناظرة الدخول إلى المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

ويمكن للمترشحين الذين تجاوزوا سن 45 سنة وبصفة استثنائية إلى غاية 31 ديسمبر 2001 المشاركة في مناظرة الدخول إلى المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي على أن لا يتجاوزوا السن القصوى المحددة بخمسين سنة

الفصل 5 يشترط في المترشح للمناظرة أن يكون قد تابع الدروس بالمراسلة التي تعدها المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

وبصفة استثنائية يعفى مترشحو الدورة الأولى لمناظرة الدخول إلى المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي من دروس المراسلة.

الفصل 6 – يعتبر متابعا للدروس بالمراسلة كل إطار من إطارات قوات الأمن الداخلي الذي قام بإنتظام بإرجاع بطاقات تقييم كل درس من الدروس التي تعدّها إدارة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي إلى إدارة المدرسة في الآجال التي تحدّدها.

الفصل 7 – تضبط مواد الدروس بالمراسلة بمقتضى مقرّر من مدير المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

الفصل 8 – تتولى المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي توفير الوسائل المادية والبيداغوجية لكل مادة موضوع الدروس بالمراسلة.

الفصل 9 – توجه مطالب الترشح للمشاركة في المناظرة حسب أنموذج معد للغرض عن طريق التسلسل الإداري إلى إدارة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

الفصل 10 – تتولى الإدارة العامة التي يرجع إليها المترشح بالنظر إحالة المطلب في صورة الموافقة إلى إدارة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المناظرة المنصوص عليه بقرار الفتح مرفوقا وجوبا بالوثائق التالية:

– نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.

– نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة المطلوبة.

– جرد مفصل عن تطور الحياة الإدارية للمترشح ممضى من طرف رئيس الإدارة.

– شهادة طبية مسلمة من طبيب الإدارة.

الفصل 11 – يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بدفتر الوحدة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 12 – تشتمل المناظرة على:

إختبارات كتابية تتعلق بالثقافة العامة ومجالات عمل قوّات الأمن الداخلي،

إختبار شفاهي مع لجنة المناظرة،

إختبار بدني.

الفصل 13 – يضبط بمقرر من مدير المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وبعد أخذ رأي المجلس العلمي برنامج الإختبارات الكتابية والشفاهية والبدنية لمناظرة الدخول للمدرسة ومدة وضارب كل إختبار.

كما يضبط بمقرر من مدير المدرسة بعد إستشارة المجلس العلمي كيفية إجراء وإصلاح الإختبارات

الفصل 14 – يتم تقييم الإختبارات من قبل لجنة المناظرة.

الفصل 15 – تضبط تركيبة لجنة المناظرة كما يلي:

– مدير عام من المديرين العامين أعضاء بالمجلس العلمي يعينه وزير الداخلية : رئيس.

– مدير المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي : نائب رئيس.

– مديرو الإدارات المركزية بالإدارات العامة للأسلاك الأربعة الخاصة الذين يعينهم وزير الداخلية : أعضاء.

يعين أعضاء لجنة المناظرة لكل دورة بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 16 – تتولى لجنة المناظرة درس ملفات الترشح وتقييم الاختبارات وترتيب المترشحين حسب الجدارة.

الفصل 17 يضبط وزير الداخلية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في مناظرة الدخول للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

الفصل 18 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 فيفري 2000.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2000-02-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2000-03-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:560 - 561

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.