احدث القوانين

>

ج. انتخاب مجلس النواب

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد اطّلاعه على الدستور وخاصّة أحكام الفصل 39 و51 و59 و134 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص المتمّمة والمنقّحة له وآخرها المرسومين عدد 22 و34 لسنة 2022 المؤرّخين في 21 أفريل 2022 وفي 1 جوان 2022.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئة الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

الإدارة الفرعية: الهيكل التابع للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدّد له طبق قرارات مجلس الهيئة.

العنوان الفعلي: هو العنوان المبيّن في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الباب الثاني – شروط الترشح

الفصل 3 – يُشترط في كلّ مترشّح لعضوية مجلس نوّاب الشعب، ما يلي:

  • أن يكون ناخباً أو ناخبة مرسّما في سجل الناخبين،
  • أن يكون تونسي الجنسية مولود لأب تونسيّ أو لأمّ تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي،
  • أن يكون بالغاً ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم الترشّح،
  • نقيّ السّوابق العدليّة،
  • مقيم ومسجّل بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.
  • ألاّ يكون مشمولاً بأيّ صورة من صور الحرمان القانونية التالية:
  • تمت إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابيّة في الانتخابات السابقة على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي،
  • محكوم عليه بعقوبة تكميليّة تقضي بحرمانه من الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات،
  • انقضاء أكثر من سنة على انتهاء وظيفته للترشّح بالدائرة التي مارس فيها عمله إذا كان المترشّح من بين:
  • أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،
  • القضاة
  • رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
  • الولاة
  • المعتمدون الأولون،
  • الكُتّاب العامون للولايات،
  • المعتمدون،
  • العمد.
  • الأئمّة،
  • رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية

ويُمنع الترشّح في أكثر من دائرة انتخابيّة.

الباب الثالث – تقديم الترشّحات

الفصل 4 – يضبط مجلس الهيئة تاريخ انطلاق قبول الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب وتاريخ غلق باب الترشحات والأجل النهائي لسحب الترشحات حسب قرار الروزنامة الصادر عنه ويُعلن عن ذلك بالموقع الإلكتروني للهيئة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية.

الفصل 5 – تقدم مطالب الترشح من قبل المترشح أو من ينوبه بموجب توكيل معرف بالإمضاء عليه، وتودع مباشرةً لدى الهيئة الفرعية للدائرة الانتخابية التي سيترشح فيها.

وبالنسبة للمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج، يتمّ إيداع المطالب لدى الهيئة الفرعية المختصّة إمّا مباشرةً من المترشح أو من ينوبه بموجب توكيل معرف بالإمضاء عليه لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

ويمكن للهيئة أن تُقرّر عند الاقتضاء إيداع مطالب الترشّح عن الدوائر الانتخابية بالخارج بمكتب تُخصّصه للغرض في أحد مقراتها بالداخل أو بالخارج.

القسم الأول – مطلب الترشح

الفصل 6 – يُقدّم مطلب الترشّح ومرفقاته وفق الأنموذج الذي تُعدّه الهيئة، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:

  • اسم المترشح الكامل وعند الاقتضاء الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته،
  • تاريخ ولادته ومكانها ومقر إقامته الفعلي ومهنته وعنوانه الشخصي وهاتفه وبريده الإلكتروني،
  • محلّ المخابرة في مرحلة الطعون. ويكون المقرّ المختار وجوبا بما في ذلك بالنسبة إلى المترشّحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، مقرّا بالداخل،
  • بالنسبة إلى المترشّحين من أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسيّة والقنصليّة والولاة والمعتمدين الأول والكُتّاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية: بيان الأماكن التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة الأخيرة السابقة لتقديم مطلب الترشّح، وتعتمد الهيئة للتثبّت في ذلك البيانات الواردة عليها من المصالح الإداريّة ذات النظر.

الفصل 7 – يرفق مطلب الترشح وجوبا بما يلي:

  • تصريح على الشرف ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح وصحّة البيانات المقدّمة مع اشتراط التعريف بإمضاء المترشح في صورة عدم حضوره شخصيّا،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر ساري المفعول،
  • مضمون ولادة لم يمض على إصداره ثلاثة أشهر،
  • صورة شمسيّة حديثة وفق المعايير المعتمدة لبطاقة التعريف الوطنيّة،
  • بطاقة عدد 3 خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها لدى المصالح المعنيّة،
  • وصل في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية يسلّم من القباضة الماليّة،
  • شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة أو شهادة في عدم ترسيم عقار في جدول التحصيل تسلّم حسب الحالة من القباضة البلديّة أو من رئيس الجماعة المحليّة مرجع نظر إقامة المترشّح وذلك بالنسبة للمترشّحين بالدوائر الانتخابيّة بالداخل،
  • شهادة إقامة تسلّم من السلط الأمنيّة المختصّة ترابيّا لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة للمترشّحين بالدوائر الانتخابيّة بالداخل،
  • نسخة من بطاقة قنصليّة سارية المفعول بالنسبة للمترشّحين بالدوائر الانتخابيّة بالخارج،
  • موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح
  • قائمة اسميّة للمزكّين مصحوبة بأربعمائة تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة المترشح عنها معرّف عليها بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى أعوان الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا، طبقا للأنموذج المعدّ من الهيئة، نصفها من النساء وربعها على الأقلّ من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين،
  • بالنسبة إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسيّة والقنصليّة والولاة والمعتمدين الأولون والكُتّاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية:
  • نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة أو التقاعد أو ما يثبت انتهاء المهام،
  • شهادة من السلط الإدارية المعنية تفيد مكان العمل في السنة السابقة لتقديم مطلب الترشح.

القسم الثاني – استلام مطالب الترشح

الفصل 8 – عند استلام مطلب الترشح، يتولّى المُكلّف باستلام المطالب التثبّت من:

  • صفة مقدم المطلب طبق الفصل 7 أعلاه، ولا يتم استلام المطلب المُقدّم من غير ذي صفة،
  • احتواء المطلب على التنصيصات الوجوبية طبق الفصل 6 أعلاه،
  • المرفقات المطلوبة طبق الفصل 7 أعلاه.

الفصل 9 – يدوّن مستلم المطلب في سجل للترشحات مُرقّم ومختوم من الهيئة الفرعية في كل صفحاته وجوباً البيانات التالية:

  • تسمية المترشح كما وردت حرفيا بمطلب الترشح،
  • تاريخ تقديم المطلب (اليوم والشهر والسنة)
  • توقيت إيداع المطلب بالساعة والدقيقة،
  • اسم مقدم المطلب ولقبه وصفته.

يُمضي مقدم المطلب في الخانة المخصّصة لذلك في السجل. ويُحجّر اقتطاع أي ورقة من السجل.

الفصل 10 – يتمّ تسليم نظير من وصل استلام مطلب الترشح لمقدّم المطلب يتضمّن تنصيصا على المرفقات التي تمّ استلامها.

وفي حالة وجود نقص في المرفقات أو التنصيصات الوجوبيّة يمكن تداركه في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم تقديم الترشّحات.

الباب الرابع – النظر في مطالب الترشح

الفصل 11 – يمكن للهيئة الفرعيّة خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشّح.

ولا يَقبَلُ التصحيح المطلب الذي لا يتضمّن الاسم الكامل للمترشّح وإمضائه وفق أحكام الفصل 7 أعلاه.

الفصل 12 – يتعين على المترشح إجراء التصحيح المشار إليه بالفصل 11 أعلاه في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام، على ألاّ يتجاوز ذلك في كل الحالات أجل البت في الترشحات.

ويتم إعلام المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الباب الخامس – البت في الترشحات

الفصل 13 – تبتّ الهيئات الفرعيّة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 14 – تتثبّت الهيئة من قائمة المزكّين واستيفائها لجميع الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 ومن عدم تزكية الشخص لأكثر من مترشّح ويعتمد تاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشّح خلال فترة تقديم مطالب الترشّح ولا يتمّ احتساب التزكيات التي لا تستوفي شروطها الشكليّة وتعلم الهيئة المترشّح أو من ينوبه بعدد التزكيات غير المستوفية للشروط القانونيّة إذا كانت أقلّ من العدد المطلوب ويمكن للمترشّح تعويضها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام على ألاّ يتجاوز في كلّ الحالات أجل البتّ في الترشّحات.

لا يجوز تزكية أكثر من مترشّح واحد بالنسبة للناخب وفي صورة وقوع ذلك يقع احتساب التزكية الأسبق زمنيّا.

الفصل 15 – يتضمن القرار الصادر عن الهيئات الفرعية خاصةً الاسم الكامل للمترشح وتاريخ ورود مطلب الترشح، ومآل المطلب.

الفصل 16 – تقرر الهيئة الفرعية قبول المطالب التي استوفت شروط الترشح من عدمها.

الفصل 17 – تقرّر الهيئة الفرعية رفض مطلب الترشح في الحالات التالية:

  • تقديم مطلب الترشّح خارج الأجل،
  • خلوّ المطلب من التنصيصات الوجوبيّة أو عدم إرفاقه بالوثائق المطلوبة.
  • عدم استيفاء المترشّح الشروط المطلوبة.

ويكون قرار الرفض في جميع الحالات مُعلّلا.

الفصل 18 – تعلم الهيئة الفرعية المترشح بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 19 – تُعلّق قائمات المترشحين المقبولة أوّليّا بمقرات الهيئات الفرعية، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

ويتم ترتيب المترشحين وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح.

ويعتمد نفس الترتيب على أوراق الاقتراع.

الباب السادس – الطعن في قرارات الترشح

الفصل 20 – يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات من قبل المترشح، وفق أحكام الفصول من 27 جديد إلى 31 مكرّر من القانون الانتخابي.

الفصل 21 – تتولى الهيئة الفرعية تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن:

  • الدوائر الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف، شرط توصّلها بنسخة مجردة من الحكم وشهادة في عدم الاستئناف،
  • الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، شرط توصّلها بالحكم الاستئنافي أو شهادة في منطوق الحكم.

ويكون تنفيذ الحكم القضائي بإدراج المترشّح في القائمات المقبولة نهائياً أو شطبها منها.

الفصل 22 – تُعلن الهيئة عن القائمات المقبولة نهائياً بعد انقضاء الطعون أو صدور حكم باتّ بنشرها على موقعها الإلكتروني.

الباب السابع – سحب الترشحات

الفصل 23 – يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوماً قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

الفصل 24 – يتم تقديم مطلب سحب الترشح بإيداعه لدى الهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية التي تم الترشح فيها من المترشح المنسحب شخصياً أو من ينوبه بموجب توكيل معرّف عليه بالإمضاء ويقدم المطلب في نظيرين، ويجب أن يتضمن وجوبا اسم المترشح وإمضائه ويكون مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. ويكون الإمضاء معرّفاً به بالنسبة إلى المترشح المُنسحب الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم المطلب.

الفصل 25 – يلغى القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 15 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أكتوبر 2017 والقرار عدد 17 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 26 سبتمبر 2022.

صنف النص:قرار
عدد النص:25
تاريخ النص:2022-09-26
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:122
تاريخ الرائد الرسمي:2022-11-14

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.