إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط الخاص بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار الهيئة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط الخاص بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020،
وعلى قرار مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 18 جانفي 2021.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول – يستند تصنيف الإذاعات الخاصة إلى معيارين اثنين:
الفصل 2 – تصنف المنشآت الإذاعية كما يلي:
الفصل 3 – تعتبر إذاعات غير مصنفة الإذاعات الحاصلة على ترخيص مؤقت من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بغرض مواكبة حدث استثنائي، ثقافي أو اجتماعي أو رياضي، وتحدد حقوق والتزامات وطرق ومجال بث مثل هذه الإذاعات صلب الاتفاقية المؤقتة المبرمة مع الهيئة.
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
تونس في 5 أوت 2021.
Texte disponible uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.