احدث القوانين

>

5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أفريل 2020 والمتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 125 و127 منه،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وخاصة أحكام الفصل 16 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية بالجمهورية التونسية،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عـــــــــدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 جوان 2017 المتعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري.

قرّر إصدار القرار الآتي نصه:

الفصل الأول – يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية قياس نسب الاستماع والمشاهدة بوضع مجموعة من الوسائل والمعايير الفنية والقانونية من خلال مجمّع مصالح اقتصادية.

القسم الأول – في المصطلحات والمبادئ الأساسية

الفرع الأول – في تعريف المصطلحات

الفصــل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار ووفق السياقات التي وردت فيها ما يلي:

اتصال سمعي وبصري: كل عملية وضع على ذمة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية،

خدمات اتصال سمعي وبصري: إرسال وبث معطيات إذاعية أو تلفزية موجهة للعموم أو لجزء من العموم مجانا أو بمقابل،

أنواع خدمات الاتصال السمعي البصري: الخدمات التلفزية والإذاعية والإنترنات،

قياس نسب الاستماع والمشاهدة: عملية تسمح بجمع ومعالجة واستخدام البيانات المتعلقة بإقبال الجمهور على مضامين وسائل الاتصال السمعي البصري،

الجدول Panel: هو مجموعة الشرائح الاجتماعية المستهدفة بقياس نسب الاستماع والمشاهدة وهي عينة ممثلة للجمهور بمختلف شرائحه الاجتماعية والعمرية على كامل تراب الجمهورية، يتم بشكل دوري جمع معلومات حول وسائل الاتصال السمعية البصرية التي يتابعونها كما تتم مراقبتها وتحليلها في إطار نظام قياس نسب الاستماع والمشاهدة،

العيّنة: هي مجموعة جزئية من المجتمع يتم اختيارها بحيث تكون ممثلة تمثيلا مطابقا قدر الإمكان للمجتمع الإحصائي الذي سحبت منه،

المستشهرون: المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية، والمؤسسات العمومية أو الخاصة، التي تطلب نشر رسائل إشهارية سمعية بصرية تروج لصورتها أو لاسمها التجاري أو علامتها التجارية أو منتجاتها أو خدماتها.

إشهار: كل عملية اتصال تجاري سمعي أو بصري موجهة للعموم بمقابل تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية استهلاك، بيع

أو كراء منتجات أو إسداء خدمات أو إحداث تأثير يرغب فيه صاحب الإشهار.

الفرع الثاني – المبادئ الأساسية لقياس نسب الاستماع والمشاهدة

الفصل 3 – يستند نموذج قياس نسب الاستماع والمشاهدة إلى المعايير الدولية ويحترم المبادئ الأساسية التالية:

أولا: شفافية عملية القياس ونزاهتها.

ثانيا: المساهمة في التنمية الاقتصادية لمؤسسات القطاع.

ثالثا: ضمان التمثيلية الواسعة للأطراف المنخرطة في عملية القياس.

القسم الثاني – الهيكلة والتنظيم

الفصل 4 – يتكوّن النموذج المعتمد في هذا القرار لتأمين عمليّة القياس من:

  1. إطار مشترك لقياس نسب الاستماع والمشاهدة يشار إليه بـــ”الهيكل المهني“.
  2. شركة مختصة في قياس نسب الاستماع والمشاهدة يشار إليها بــ “شركة القياس“.

الفرع الأول – في الهيكل المهني

الفصـل 5 – يحدث هيكل مهني لقياس نسب الاستماع والمشاهدة من قبل ذوات معنوية تونسية معنيّة بخدمة القياس في مختلف وسائل الاتصال السمعي البصري، بهدف تجميع احتياجات ومصالح كل أعضائه في إطار كراس شروط تتمّ المصادقة عليه من قبل الهيئة التعديلية.

ويتكوّن الهيكل المهني من:

  1. لجنة فنية
  2. لجنة الأخلاقيات

الفصل 6 – اللجنة الفنيّة

هي لجنة تتحقق من مدى الالتزام بتنفيذ الاختيارات العامة وتدقق في نجاعة الحلول التقنية وموثوقيتها ومدى ملاءمتها للمنهجية المعتمدة.

للهيكل المهني تحديد عدد أعضاء هذه اللجنة وكيفية انتدابهم على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم تضارب المصالح، كما يجوز للهيكل المهني الاكتفاء بتكليف شركة مختصة للقيام بهذه المهمة دوريا على ألا يقل ذلك عن مرتين في السنة.

الفصـل 7 – لجنــة الأخلاقيــات

تحدث تحت إشراف الهيئة التعديلية “لجنة أخلاقيات” تتعهد بضمان احترام شركة القياس والهيكل المهني لالتزاماتهما التعاقدية ولأحكام هذا القرار وكراس الشروط وخاصة في ما يتعلق بـ:

  • شفافية عملية القياس ونزاهتها.
  • تركيبة وتطور جدول المستمعين والمشاهدين.
  • منهجية جمع ومعالجة المعطيات.

وتتركب لجنة الأخلاقيات من:

  • رئيس، يعيّنه مجلس الهيئة التعديلية.
  • عضوان، يقع تعيينهما من الهيكل المهني مع مراعاة التمثيلية بين مختلف مكوّناته.

ويتم اختيار أعضاء اللجنة ورئيسها على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وعدم تضارب المصالح.

الفصـل 8 – اللجان الأخرى

يمكن للهيكل المهني أن يحدث صلبه أي لجنة أخرى يراها ضرورية ويضبط تركيبتها وطرق عملها وصلاحياتها بقرار يشترط لإنفاذه الرأي المطابق للهيئة التعديلية، على ألا تنال هذه اللجان المحدثة من صلاحيات لجنة الأخلاقيات.

الفصل 9 – التمويل

يتم تمويل الهيكل المهني عن طريق مساهمات يقع تحديدها في كراس الشروط من الأطراف التالية:

    • المستشهرون.
    • وسائل الاتصال السمعية البصرية الخاصة والعمومية وفق سلم يراعي تصنيفها على قاعدة حجم نشاطها وقدرتها المالية يتم ضبطه من قبل الهيئة التعديلية.
    • التمويل الذاتي: من خلال تأمين خدمات خاصة.

ويحق للهيكل المهني الحصول على التمويل العمومي والهبات في إطار مشاريع تتعلق بنشاطه، ويشترط بخصوص الهبات المصادقة المسبقة للهيئة التعديلية.

الفرع الثاني – في شركة قياس نسب الاستماع والمشاهدة

الفصل 10 – يتولى الهيكل المهني ضبط كراس شروط طلب عروض دولي لاختيار شركة قياس ذات خبرة في المجال، وتتضمن الخدمات المنصوص عليها في كراس الشروط خاصة:

    • انجاز دراسة تأطيرية.
    • تكوين جدول المستمعين أو المشاهدين.
    • وصف دقيق للتجهيزات التي سيتم استعمالها من قبل العيّنة والمؤشرات الخاصة بالاستماع والمشاهدة.
    • إجراءات تسليم نتائج القياس.

الفصل 11 – يبرم الهيكل المهني اتفاقية مع شركة القياس الراسي عليها العرض لمدّة محددة قابلة للتجديد يقع ضبطها في طلب العروض على ألا تقل عن خمس سنوات.

كما يتولى الهيكل المهني تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة التعديلية بخصوص نشاط شركة القياس ومدى تنفيذها لتعهداتها.

الفصـل 12 – تتعهد الشركة التي تم اختيارها بقياس متابعة البرامج لمختلف خدمات الاتصال السمعي البصري التي تبثّها وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية والخاصة في تونس أو الموجّهة نحو الجمهور التونسي.

الفصـل 13 – في ضبط جداول المستمعين أو المشاهدين

لضمان مصداقية ودقة قياس نسب الاستماع والمشاهدة تلتزم شركة القياس بتطبيق الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة بخصوص ضبط الجداول:

    • ضمان التدقيق والتجديد الدوري والمنتظم للجداول.
    • يتم ضبط جدول المستمعين أو المشاهدين طبقا لقواعد المهنة المعمول بها في الغرض ويجب أن يراعى في ذلك بالخصوص العناصر التالية:
    • الجنس،
    • السن،
    • حجم الأسرة،
    • التصنيف الاجتماعي/المهني،
    • المستوى التعليمي،
    • محل السكنى،
    • نوعية المسكن حسب الفئات والمناطق.

ويتم اعتماد آخر إحصاء عام للسكان والسكنى لتحديد هذه العناصر، وعلى لجنة الأخلاقيات التابعة للهيكل المهني أن تتأكد من التمثيلية الجيّدة للعينات قبل المصادقة عليها مع مراعاة جانب التكلفة.

الفصـل 14 – موثوقية الجهاز التقني

يجب على شركة قياس نسب الاستماع والمشاهدة أن تستعمل أجهزة تقنية سبق أن أثبتت نجاعتها وقادرة على تحقيق نتائج موثوقة.

الفصـل 15 – مراقبة موثوقية عملية القياس وضمان دقتها

يتعين على شركة القياس، لضمان دقة وموثوقية قياس نسب الاستماع والمشاهدة، أن تقوم بمراقبة منتظمة لعملية القياس طبقا للقواعد والإجراءات الفنية والمهنية المعمول بها في الغرض حسب الالتزامات والتراتيب الواردة في كراس الشروط.

وتتعهد شركة القياس بالقيام بدراسة عشوائية مرتين في السنة للتحقق من سلامة النظام المعتمد في عملية القياس ودقته وفعاليته.

الفصـل 16 – نتائج قياس نسب المشاهدة

تبلغ شركة القياس نتائج نسب الاستماع والمشاهدة إلى أعضاء الهيكل المهني بمجرد الحصول عليها وتضمن النفاذ العادل والشفاف ودون تمييز وفق ما ورد في كراس الشروط.

الفصـل 17 – الالتزام بالإعلام

تلتزم شركة قياس نسب الاستماع والمشاهدة بصياغة تقرير دوري، كل ثلاثة أشهر على الأقل، بخصوص تطور عينة المستمعين أو المشاهدين ويتم بنشره طبقا للشروط والنماذج المتفق عليها مع الهيكل المهني.

الفرع الثالث – جدول المشاهدة والاستماع

الفصـل 18 – إجــراءات حماية أعضاء جدول المشـاهـدة والاستماع

يشترط لقبول العضوية ضمن جدول الاستماع والمشاهدة إبرام عقد بين العضو وشركة القياس يتم بموجبه تحديد التزامات ومسؤولية كل طرف.

ويتعين على شركة القياس المحافظة على سريّة القائمات والمعطيات الشخصية للعينات المكونة للجدول.

الفصـل 19 – التزامات أعضاء جدول الاستماع والمشاهدة

    • يمنع إسناد أي أجور إلى الأشخاص أو الأسر المشاركين في جدول الاستماع والمشاهدة.
    • يمكن لشركة القياس بعد موافقة لجنة الأخلاقيات أن تمنح أعضاء جدول الاستماع والمشاهدة مكافآت رمزية لتحفيزهم، ويجب التنصيص صراحة على طبيعة المكافآت في العقد الذي يربط عضو جدول الاستماع أو المشاهدة بشركة القياس.
    • يشترط في المكافأة ألا تسمح قيمتها بتغيير التجهيزات السمعية أو البصرية للأسرة أو من الفئة الاجتماعية والاقتصادية التي تنتمي إليها مما يتسبب في تغيير سلوك استهلاك المادة السمعية البصرية.
    • يحجر على شركة القياس أو أعضاء الهيكل المهني أو أي وسيلة إعلام القيام بأي مناورة من شأنها التوجيه أو التأثير في سلوك أفراد العينة.
    • يحجر على جميع وسائل الإعلام مخاطبة الأفراد المكونين للعيّنة للتأثير في سلوكهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
    • كما يحجر على أعضاء الهيكل المهني الاطلاع على المعطيات الشخصية المتعلقة بأعضاء فريق الاستماع والمشاهدة أو الاتصال بهم أيا كانت الوسيلة ومهما كان الغرض.
    • تسهر لجنة الأخلاقيات على احترام هذه الالتزامات تجاه أعضاء فريق المشاهدة والاستماع.

القسم الثالث – أحكام انتقالية

الفصل 20 – يتواصل العمل بأحكام قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عـــــــــدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 جوان 2017 المتعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري إلى حين الانتهاء من تركيز الهيكل الخاص بقياس نسب الاستماع والمشاهدة.

القسم الرابع – أحكام ختامية

الفصـل 21 – النتائج المرجعية

تكتسي النتائج الصادرة عن منظومة القياس المضبوطة بهذا القرار حجيّة النتائج المرجعية الحصرية، ويمكن اعتمادها لدى السلطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات النظر.

الفصـل 22 – يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

حرر بتونس في 13 أفريل 2020.

صنف النص:قرار
عدد النص:07
تاريخ النص:2020-04-13
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2020-04-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.