إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور التونسي المتعلقة بالشأن الديني وخاصة أحكام الفصل 6 منه،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
قرّر تنظيم مسألة جمع التبرعات في وسائل الإعلام السمعية والبصرية ضمانا للشفافية وحفاظا على كرامة المواطنين والمواطنات وحماية معطياتهم الشخصية وعدم استعمال ذلك لتحقيق مصالح ضيقة كما قرّر النأي بالإعلام الديني عن كل أشكال التوظيف.
وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول – إضافة فقرتين جديدتين للفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية على النحو التالي:
الفصل 4 فقرة 2 و3 (جديدة) – “وتسند إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه.
وتعتبر قناة إذاعية دينية كل قناة تبث أساسا برامج دينية وتعتمد في أغلب خياراتها التحريرية وزوايا تناولها المقاربة الدينية“.
الفصل 2 – إضافة فصل 23 مكرر لكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية على النحو التالي:
الفصل 23 مكرّر – “يمنع توظيف القناة الإذاعية الجمعياتية واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.
كما يمكن للقناة الإذاعية الجمعياتية في حالات استثنائية طبق المدّة التي يحددها الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية خطيرة على أن يكون ذلك بواسطة الجمعيات المنشأة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن يكون موضوع التبرّع من بين أهداف تأسيسها وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بناء على طلب كتابي يرفق بالوثائق اللازمة.
وتلتزم الإذاعة بعدم الكشف عن هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ويمنع الكشف عن هويّة الأطفال بما يمس من مصلحتهم الفضلى“.
الفصل 3 – يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بداية من 10 جوان 2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور التونسي المتعلقة بالشأن الديني وخاصة أحكام الفصل 6 منه،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
قرّر تنظيم مسألة جمع التبرعات في وسائل الإعلام السمعية والبصرية ضمانا للشفافية وحفاظا على كرامة المواطنين والمواطنات وحماية معطياتهم الشخصية وعدم استعمال ذلك لتحقيق مصالح ضيقة كما قرّر النأي بالإعلام الديني عن كل أشكال التوظيف.
وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول - إضافة فقرتين جديدتين للفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية على النحو التالي:
الفصل 4 فقرة 2 و3 (جديدة) - "وتسند إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه.
وتعتبر قناة إذاعية دينية كل قناة تبث أساسا برامج دينية وتعتمد في أغلب خياراتها التحريرية وزوايا تناولها المقاربة الدينية".
الفصل 2 - إضافة فصل 23 مكرر لكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية على النحو التالي:
الفصل 23 مكرّر - "يمنع توظيف القناة الإذاعية الجمعياتية واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.
كما يمكن للقناة الإذاعية الجمعياتية في حالات استثنائية طبق المدّة التي يحددها الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية خطيرة على أن يكون ذلك بواسطة الجمعيات المنشأة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن يكون موضوع التبرّع من بين أهداف تأسيسها وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بناء على طلب كتابي يرفق بالوثائق اللازمة.
وتلتزم الإذاعة بعدم الكشف عن هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ويمنع الكشف عن هويّة الأطفال بما يمس من مصلحتهم الفضلى".
الفصل 3 - يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بداية من 10 جوان 2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.