فصل وحيد – أضيف لأحكام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات الفصل 19 مكرر التالي:
الفصل 19 مكرر – للمحكمة أن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الاستهلاك أو المسك لغاية الاستهلاك للعلاج الطبي الذي يخلصه من التسمم أو للعلاج الطبي النفساني الذي يمنعه من الرجوع إلى ميدان المخدرات أو للعلاج الطبي الاجتماعي أو لأي من التدابير المنصوص عليها بالفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تونس في 9 نوفمبر 1995
Au nom du peuple, les chambres des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - L'article 19 bis relatif à la drogue sera ajouté aux dispositions de la loi n°92-52 du 18 mai 1992.
Art. 19 bis - le tribunal peut soumettre l'enfant, dans les cas de consommation ou de détention pour consommation, à un traitement médical qui le libère de son état d'empoissonnement, à un traitement psycho- médical ou prendre toute disposition citée à l'article 59 du code de la protection de l'enfant.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'état.
Tunis, le 9 novembre 1995.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.