باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيــد – رخص انخراط البلاد التونسية في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الملحق بهذا القانون والذي وافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دورته الثامنة عشر العادية الملتئمة بنيروبي من 24 إلى 27 جوان 1981.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصر صقــانس في 6 أوت 1982.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Unique - Est autorisée l'adhésion de la Tunisie à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, annexée à la présente loi et adoptée par la conférence des Chefs d'État et de Gouvernement lors de sa 18ème session ordinaire tenue à Nairobi du 24 au 27 juin 1981.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Skanès, le 6 août 1982
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.