احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

قانون عدد 63 لسنة 2002 مؤرخ في 23 جويلية 2002 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

الفصل الأول تمت الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الملحقة بهذا القانون والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.

الفصل 2 عند إيداع وثيقة المصادقة تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 جويلية 2002.

صنف النص:قانون
عدد النص:63
تاريخ النص:2002-07-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:2002-07-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1712 - 1712

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.