احدث القوانين

>

3. الإجراءات والصيغ

قانون عدد 51 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال

 

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

العنوان الأول تعريفات

الفصل الأول – لتطبيق هذا القانون يقصد بـ :

أداة التحويل الإلكتروني : كل وسيلة تمكن من القيام إلكترونيا بصفة كلية أو جزئية بإحدى العمليات التالية :

  • تحويل المبالغ المالية،
  • سحب الأموال وإيداعها،
  • النفاذ إلى الحساب،
  • إعادة شحن وسيلة قابلة للشحن أو تفريغها.

وسيلة قابلة للشحن : كل وسيلة تحويل إلكتروني للأموال تخزن عليها إلكترونيا وحدات قيمية.

المصدر : كل شخص معنوي يخول له القانون في إطار نشاطه التجاري وضع أداة تحويل إلكتروني للأموال على ذمة شخص آخر طبقا لعقد مبرم بينهما.

المنتفع : كل شخص يمتلك أداة تحويل إلكتروني للأموال بموجب عقد مبرم مع المصدر.

البطاقة : كل أداة تحويل إلكتروني للأموال تكون وظائفها محمولة على وثيقة مغناطيسية أو ذكية.

الأموال : النقود سواء كانت بالدينار التونسي أو بالعملة في نطاق تراتيب الصرف النافذة.

العنوان الثاني – التزامات المصدر

الفصل 2 – يجب على المصدر قبل إبرام العقد المتعلق بتسليم واستعمال أداة التحويل الإلكتروني للأموال كتابيا أو إلكترونيا أن يعلم المنتفع بصفة جلية ومكتوبة أو بواسطة وثيقة إلكترونية موثوق بها بما يلي :

  • الشروط القانونية والتعاقدية التي تنظم إصدار أداة التحويل الإلكتروني للأموال واستعمالها،
  • وصف شامل لأداة التحويل الإلكتروني للأموال وميزاتها التقنية،
  • وصف شامل لجميع الاستعمالات الممكنة لأداة التحويل الإلكتروني للأموال في الداخل والخارج عند الاقتضاء،
  • السقف المحدد للعمليات المسموح بإجرائها بواسطة أداة التحويل الإلكتروني للأموال،
  • وصف شامل لواجبات المنتفع والمصدر ومسؤولياتهما وكذلك للمخاطر والاحتياطات المتعلقة باستعمال أداة التحويل الإلكتروني للأموال،
  • الحق في اختيار السقف المحدد وكذلك الحق في الحط منه في كل وقت،
  • كيفية الاعتراض وإجراءاته وآجاله عند السرقة أو الضياع أو التزوير أو العدول عن استعمال أداة التحويل الإلكتروني للأموال،
  • المصاريف المتعلقة بأداة التحويل الإلكتروني للأموال المثقلة عليه وخاصة نسبة الفائدة وطريقة احتسابها،
  • شروط المنازعة في العمليات المنجزة وإجراءاتها والعنوان الذي توجه إليه الإعلامات والاعتراضات.

الفصل 3 – على المصدر أن يضع مجانا على ذمة العموم وثيقة تحتوي جميع البنود التعاقدية التي تنظم استعمال أداة التحويل الإلكتروني للأموال.

الفصل 4 – على المصدر الذي يمسك حسابا للمنتفع أن يمده مجانا وشهريا بكشف واضح يحتوي جميع العمليات المنجزة بواسطة أداة التحويل الإلكتروني للأموال.

ويجب أن يتضمن الكشف ما يلي :

  • تعريف العملية،
  • تاريخ العملية وقيمتها،
  • المبلغ المخصوم من حساب المنتفع بالدينار التونسي أو بالعملة عند الاقتضاء وسعر العملة عند الخصم،
  • مبلغ المصاريف والعمولات المطبقة على كل عملية والمحمولة على المنتفع.

الفصل 5 – على المصدر أن :

  • يضمن سرية الرمز أو الرموز الممنوحة للمنتفع،
  • يعتمد نظاما خاصا يمكنه من التثبت من صحة العمليات المنجزة.
  • يحتفظ بكشف عن جميع العمليات المنجزة إلكترونيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات بداية من تنفيذ العملية،
  • يضع على ذمة المنتفع الوسائل اللازمة التي تمكنه من القيام بالإعلامات والاعتراضات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون وكذلك الوسائل التي تمكنه من إثباتها،
  • يضع على ذمة المنتفع الوسائل اللازمة التي تمكنه من الاطلاع على العمليات المنجزة وعلى الرصيد إثر كل عملية تحويل إلكتروني للأموال،
  • يتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع استعمال أداة التحويل الإلكتروني للأموال موضوع الاعتراض.

الفصل 6 – يمنع على المصدر في غير حالات التجديد أو التعويض، أن يسلم إلى المنتفع أو غيره بطاقة لم يطلبها.

الفصل 7 – يتعين على المصدر قبل إنجاز عملية التحويل الإلكتروني للأموال التثبت من هوية المنتفع ومن أداة التحويل الإلكتروني للأموال.

ويكون مسؤولا في الحالات التالية :

  • تنفيذ عملية لم يعط المنتفع في شأنها إذنا،
  • تنفيذ عملية مع العلم بزور أداة التحويل الإلكتروني للأموال،
  • تنفيذ عملية بعد اعتراض المنتفع المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون،
  • عدم تنفيذ العملية المأذون بها بواسطة أداة تحويل إلكتروني للأموال أو تنفيذها تنفيذا خاطئا،
  • وجود خلل في الوسائل التقنية أو خطأ في استعمالها أو عيب في أداة التحويل الإلكتروني للأموال.

ولا يعفى المصدر من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الأمر راجع إلى القوة القاهرة أو الأمر الطارئ أو إلى خطإ المنتفع.

الفصل 8 – في الحالة التي يكون فيها المصدر مسؤولا يجب عليه أن يدفع للمنتفع في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون، قيمة العملية المتنازع فيها والمصاريف وفوائض التأخير المنجرة عنها وذلك بقطع النظر عن التعويض عن الخسائر الأخرى التي قد تلحق المنتفع.

العنوان الثالث – التزامات المنتفع

الفصل 9 – يجب على المنتفع أن يحرص على مراعاة القواعد التالية :

  • استعمال أداة التحويل الإلكتروني للأموال طبقا لما أعدت له وحسب الشروط القانونية والتعاقدية التي تنظم تسليمها واستعمالها،
  • اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لضمان المحافظة على أداة التحويل الإلكتروني للأموال وعلى الوسائل التي تمكن من استعمالها،
  • الامتناع عن تدوين المعرّف الشخصي أو أي رمز آخر بطريقة تسهل اكتشافه ولا سيما على أداة التحويل الإلكتروني للأموال نفسها أو على الأشياء والمعدات والوثائق التي يتولى حفظها أو حملها مع الأداة.

الفصل 10 – يتعين على المنتفع أن يعلم المصدر بالعمليات التي تم تثقيلها بالحساب دون موافقته وبالأخطاء والإخلالات التي تسربت للحساب.

كما عليه أن يعترض لدى المصدر أو الهيكل الذي يعينه هذا الأخير للغرض في صورة ضياع أو سرقة أداة التحويل الإلكتروني للأموال أو الوسائل أو المعطيات التي تمكن من استعمالها.

ويجب أن يكون الإعلام أو الاعتراض فورا وبواسطة وثيقة كتابية أو إلكترونية موثوق بها.

الفصل 11 – يتحمل المنتفع إلى حين القيام بالاعتراض، التبعات المنجرة عن الضياع أو السرقة إلى حد مبلغ مائتي دينار.

ويتحمل المنتفع جميع التبعات إذا تقاعس عن القيام بالاعتراض في أقرب الآجال.

الفصل 12 – لا يجوز للمنتفع أن يرجع في الإذن بالتحويل المجرى بواسطة أداة التحويل الإلكتروني للأموال.

العنوان الرابع – أحكام مشتركة

الفصل 13 – على المصدر أو المنتفع الذي يروم إنهاء العقد محدّد المدة أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل شهر من تاريخ انتهائه بواسطة وثيقة كتابية أو إلكترونية موثوق بها.

ولا ينتهي العقد غير محدد المدة إلا بمضي شهرية من تاريخ الإعلام بإنهائه.

الفصل 14 – في حالة وجود نزاع بين المنتفع والمصدر حول عملية أو عمليات تحويل إلكتروني للأموال فإن إثبات صحة العملية وشرعيتها محمول على المصدر.

ويعفى المصدر من عبء الإثبات إذا لم يعلمه المنتفع بمنازعته في العملية خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ توجيه كشف الحساب له.

الفصل 15 – يكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يهدف إلى إعفاء المصدر كليا أو جزئيا من الواجبات والمسؤوليات المحمولة عليه بموجب هذا القانون.

الفصل 16 –  يكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يتضمن تنازل المنتفع مسبقا، كليا أو جزئيا، عن الانتفاع بالحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون.

العنوان الخامس – أحكام جزائية

الفصل 17 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من :

  • زوّر أداة تحويل إلكتروني للأموال،
  • استعمل أداة تحويل إلكتروني للأموال مزوّرة مع علمه بذلك،
  • قبل تحويلا باستعمال أداة تحويل إلكتروني للأموال مزوّرة مع علمه بذلك.

الفصل 18 – يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من استعمل أداة تحويل إلكتروني للأموال دون إذن صاحبها.

الفصل 19 – تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل أعوان الضابطة العدلية والأعوان المحلفين التابعين لوزارة المالية والأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال وللوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

وتقع المعاينة وتحرر المحاضر وفق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 جوان 2005.

 

صنف النص:قانون
عدد النص:51
تاريخ النص:2005-06-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2005-06-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1428

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.